ابن عبد الحكم، وكره أيضا صيد خنثى وفاسق، وندب لتوسعة معتادة على نفسه أو على عيال وسد خلة غير واجبة وكف وجه، وصدقة، وأبيح لتوسعة غير معتادة على نفسه أو عياله أو لشهوة مباحة، كأكل تفاح ونكاح منعمة بتزوج أو شراء وقصد اكتساب مال وتمعش به اختيارا أو انتفاع بثمنه، وهو من حيث ذاته جائز إجماعا. قاله الشيخ عبد الباقي. وقوله: بتزوج أو شراء، يرجع لشهوة مباحة، وقوله: كأكل تفاح، مثال للشراء، وقوله: ونكاح منعمة مثال لتزوج. والله سبحانه أعلم.
ابن المواز: وكره النخعي أن يعطى الصيد للصبي يلعب به. قاله الحطاب.
إلا بكخنزير؛ يعني أنه يجوز اصطياد الخنزير ونحوه مما لا يؤكل بنية قتله لا غير، وقال الشيخ الأمير: وحرم صيد المحَرَّم كخنزير لغير قتل، ونص الشارح عند قوله "إلا بكخنزير": يعني أنه يجوز اصطياد الخنزير ونحوه مما لا يؤكل بنية قتله لا غير، نص على ذلك اللخمي. انتهى. وأدخلت الكاف أيضا الفواسق التي أذن الشرع في قتلها، والاستثناء منقطع كما يفهم مما قررت، أو متصل ويحمل على ما إذا صيد الخنزير بنية ذكاته لمضطر، فإنه تستحب ذكاته، صرح بذلك اللخمي والمازري، وليس اصطياد الخنزير بنية قتله من الفساد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(لينزلن فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير (١)) والباء في قوله: "بكخنزير"، للملابسة، أو ظرفية داخلة على محذوف؛ أي إلا أن يكون الاصطياد واقعا في حيوان لا يؤكل كخنزير فيجوز اصطياده بنية قتله فقط، قوله:"إلا بكخنزير"، على هذا مذهب مالك أنه يجوز قتله ابتداء، إلا أن يصيب إنسانا حاجة إليه تبيح أكله فيستحب له أن ينوي الذكاة. قاله أبو بكر الوقار. نقله الش. والقرد على القول بعدم جواز أكله كالخنزير يجوز اصطياده بنية قتله فقط كما في الشبراخيتي، قال: وكل ما قيل بعدم جواز أكله داخل في مفهوم مأكول. انتهى.
وقد تقدم أن الكاف في قوله:"بكخنزير"، أدخلت الفواسق التي أذن الشرع في قتلها، وقد تقدمت في قوله في الحج:"إلا الفأرة والحية" لخ، فهي تقتل لإذايتها وإن كانت لا يمنع أكلها،
(١) مسلم كتاب الإيمان رقم الحديث ١٥٥، البخاري، رقم الحديث ٢٢٢٢.