واشترك في الصيد طارد له، ويتعلق باشترك قوله: مع ذي حبالة؛ بكسر المهملة: الآلة التي تهيأ للصيد ليقع فيها، قصدها؛ أي الطارد لإيقاع الصيد فيها دوقع فيها، ولولاهما؛ أي الطارد وذو الحبالة بدليل نسبة الفعل إليهما في قوله:"بحسب فعليهما" لم يقع الصيد في الحبالة، وعلق "باشترك" قوله: ونصب؛ أي بقدر أجرة؛ فعليهما؛ أي الطارد وصاحب الحبالة بالتقويم، ومعنى كلام المص أنه إذا نصب شخص ما يصيد به، كالشرك والشبكة والفخ وفي معناها ما ينصب للصيد من حفرة ونحوها، فطرد شخص آخر صيدا قاصدا أن يقع الصيد في الحبالة وهي الشرك والشبكة والفخ أو في الحفرة ونحوها فوقع الصيد فيها، ولولا الطارد وصاحب الحبالة لم يقع الصيد في المصيد به الذي هو الحبالة وما في معناها، فإنه يشترك الطارد وصاحب الحبالة في الصيد بحسب أجرة فعليهما من نصب الحبالة وطرد الصيد بالتقويم، فإذا قيل: أجرة الطارد تساوي درهمين، وأجرة الناصب تساوي درهما مثلا، كان لصاحب الحبالة الثلث وكان للطارد الثلثان، أو أحدهما يساوي درهما والآخر أربعة فيشتركان بالأخماس، وما ذكره المص هو المشهور، وقال أصبغ في العتبية. الصيد للطارد وعليه لصاحب الحبالة أجرتها كمن رمى بسهم رجل صيدا فصاد به أو كلبه أو بازه.
عبد الحق: وهو القياس، وإنما استحسن ابن القاسم الشركة لأن المبتغى من جميعهم الاصطياد، بخلاف المتعدي على سهم الغير أو بازه.
وعلم مما قررت أن المراد بالحبالة: الآلة مطلقا كان فيها حبالة أم لا، ولله در القائل:
نعوذ بالله من أناس … تشيخوا قبل أن يَشِيخُوا
تقوسوا وانحنَوْا رياء … فاحذرهمُ إنهمْ فخوخ
وقوله:"قصدها"، وكذا الحكم لو لم يقصدها والحال أنه لولاهما لم يقع، كما صرح به الشيخ الأمير، ولفظه: واشترك طارد مع ذي حبالة لولاهما لم يقع، وإن لم يقصد الطارد الحبالة كما ارتضاه شيخنا. انتهى. وصرح به الخرشي، فقال: ولا مفهوم لقوله: "قصدها": والعول عليه قوله: "ولولاهما لم يقع".