للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا الباب مجرب، فكل من عظم نعم الله تعالى لطف به وأكرم، وإن وقعت الشدة بالناس جعل الله لمن هذه عادته فرجا ومخرجا، فعلى منوالهم فانسج إن كنت ذا حزم. نقله الشيخ ميارة.

وقوله: "المباح"؛ يعني المباح في نفسه لا المباح باعتبار شخص معين، ولهذا قال الشيخ محمد بن الحسن في قول الشيخ عبد الباقي: المباح طعام طاهر لم يتعلق به حق الغير. انتهى: الصواب إسقاطه؛ لأن المقصود بيان المباح في نفسه لا المباح باعتبار شخص معين.

والبحري؛ يعني أن الحيوان البحري مما يباح تناوله في حال الاختيار، قال جل من قائل: {وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا}، وقال جل من قائل: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ}. وإن ميتا؛ يعني أن الحيوان البحري لا يفتقر لذكاة، فميتته حلال لقوله صلى الله عليه وسلم: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته (١) وقال أبو حنيفة: إذا مات حتف أنفه فهو حرام لعموم قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}، ولنهيه عليه الصلاة السلام عن أكل الطافي (٢) وقال: (ماحور عنه البحر فكلوه وما مات وطفا فلا تأكلوه)، ولأنه مات حتف أنفه، والجواب أن الآية مخصوصة بميتة البر للحديث السابق، وأن حديث النهي عن ذلك ضعيف، ولقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ}، ولا طعام بعد الصيد إلا الطافي، ولما في الصحيح (أن أبا عبيدة والصحابة رضي الله عنه وعنهم وجدوا على شاطئ البحر دابة تدعى العنبر، فأكلوا منها وادهنوا وأتوه صلى الله عليه وسلم فسألوه عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فقال: هل معكم منه شيء أطعموني (٣) وقوله: "والبحري" أل فيه للاستغراق، فيشمل آدمي الماء وكلبه وخنزيره، وهو المعتمد خلاف ما يأتي من الكراهة، وقوله: "وإن ميتا"، قال الشيخ إبراهيم: سواء وجد راسبا في الماء أو طافيا أو في بطن حوت أو طير، وسواء ابتلعه ميتا أو حيا ومات في بطنه على ما صوبه ابن يونس والقرافي، حيث قال: يغسل ويؤكل والراسب بالباء الوحدة، وهو ما يستقل في الماء بأن ينزل إلى قر البحر مثلا، والطافي هو الذي يرتفع ويعلو على وجه الماء، ومن باع حوتا طافيا ولم يبين فذلك عيب للمشتري


(١) الموطأ، كتاب الطهارة ص ٥٠
(٢) أبو داود، رقم الحديث ٣٨١٥ وابن ماجه رقم الحديث ٣٢٤٧
(٣) مسلم، رقم الحديث ١٩٣٥، البخاري، رقم الحديث ٤٣٦١.