للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرد؛ لأن النفوس تكرهه. وقد مر أن الأصل في حل البحري قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ}.

ابن بطال: صيده ما صيد وطعامه ما رمى به، وقال أبو بكر رضي الله عنه: كل دابة في البحر فقد ذكاها الله تعالى، وحكى صاحب التهذيب عن شيوخه: من اشترى حوتا فوجد في بطنه جوهرة غير معمولة فإنها للبائع؛ لأنه لم يبعها إن كان صيادا، وإن تداولتها الأيدي فلقطة. الأبياني: كما لو كانت مثقوبة، ولو وجد في بطنه حوتا آخر وتنازعا فيه، فأفتى موسى بن الأسود: إن كان اشتري وزنا فللمشتري وجزافا فللبائع. قاله الشيخ إبراهيم.

وسئل مالك عن لبن ماتت فيه خنفساء وأراد صاحبه بيعه، هل يبين؟ قال: نعم، إني أرى ذلك إذا باعه أن يبين ما مات فيه لا تكره الناس من الأشياء التي تموت فيها هذه الدواب، ولا أرى بأكله بأسا والعقرب مثله. ابن رشد: ذلك في طافي الحوت أبين. قاله الشيخ الخرشي. وطير؛ يعني أن الطير كله مباح، والتنوين فيه وفيما بعده للاستغراق على حد قوله تعالى: {عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ}. ولو جلالة؛ يعني أن الطير يباح أكله ولا إشكال في ذلك ولو أكل الجيف والجلالة في اللغة البقرة التي تتبع النجاسات، وفي الحديث (نهي عن لبن الجلالة (١))، والفقهاء يستعملونها في كل حيوان يستعمل النجاسة، وقال ابن الأثير في غريب الحديث: الجلالة من الحيوان التي تأكل العذرة، وأتى المص بلو المشعرة بالخلاف تبعا للخمي، قال عنه في التوضيح: اختلف في الحيوان يصيب النجاسة، هل تنقله عن حكمه قبل أن يصيبها؟ فقيل: هو على حكمه في الأصل في أسآرها وفي أعراقها ولحومها وألبانها وأبوالها، وقيل: تنقله وجميع ذلك نجس، ولم يتبع صاحب البيان.

قال في التوضيح عنه: واتفق العلماء على أكل ذوات الحواصل من لجلالة، واختلفوا في ذوات الكرش، فكره جماعة أكل الجلالة منها وشرب ألبانها لما روي عنه صلى الله عليه وسلم (أنه نهى عن لحوم الجلالة وألبانها (٢))، ولا خلاف في المذهب في أن أكل لحم الماشية والطير الذي


(١) التيسير ج ٣ ص ٩٠ أبو داود، كتاب الأطعمة، رقم الحديث ٣٧٨٦.
(٢) نهى عن أكل الجلالة وألبانها. أبو داود، كتاب الأطعمة، رقم الحديث ٣٧٨٥ والترمذي، كتاب الأطعمة، رقم الحديث ١٨٢٤.