الماسح؛ يعني أنه يجب على الماسح على الخف إذا تنجس من غير روث الدواب وبولها، والحال أنه لا ماء معه أن يخلع ما تنجس من خفيه أو أحدهما؛ لأنه لا يعفى عن غسلهما إلا في رجيع الدواب أي بولها وروثها، وإذا خلعهما فإنه يبطل وضوءه، ويتيمم لبطلان حكم المسح في حقه، ولا يكفي دلكه؛ لأن طهارة الحدث لها بدل وغسل النجاسة لا بدل له، ولأن المسح رخصة فيقتصر فيها على ما ورد من كونه بشرط جلد طاهر، فلا يقال لِمَ لَم يجر في نجاسته ما جرى في إزالة النجاسة، ولكون طهارة الحدث لها بدل من لم يجد إلا قدر وضوئه أو ما يزيل به النجاسة الكائنة بغير محل الوضوء غسل النجاسة وتيمم، وقيل: يصلي بالنجاسة ويتوضأ وجعله الشيخ عبد الباقي هو المذهبَ، وناقشه الشيخ محمد بن الحسن، وهذا إذا لم يمكنه جمع الماء من أعضائه طهورا وإلا توضأ به وجمعه وغسل به النجاسة، وللشيخ زروق لا ينبغي أن يختلف في إزالة النجاسة بالماء المستعمل، والمراد بالماسح هنا من هو باق على وضوئه، وأما من انتقض وضوءه وعنده من الماء ما لا يكفيه فإنه لا يتعين خلعه للخف بل له أن يغسلة، ويتيمم ويصلي به.
واختار إلحاق رجل الفقير يعني أن اللخمي اختار من عند نفسه أن رجل الفقير إذا تنجست من روث الدواب وبولها أن تلحق بالخف والنعلين المتنجسين من أرواث الدواب وأبوالها فيكفي فيها الدلك بحيث لا يبقى شيء من العين، والفقير من لا يملك خفا ولا نعلا ولا ما يشتري به أحدهما، ومثله غني لا يقدر على لبسهما لمرض أو لفقده، وظاهر إطلاقهم أن الفقير إذا وجد من يسلفه لا يخرجه ذلك عن كونه فقيرا.
وفي غيره للمتأخرين قولان، يعني أن المتأخرين من أهل المذهب اختلفوا في رجل الغني إذا تنجست من روث الدواب وبولها هل تلحق بالخف والنعل المتنجسين بذلك فيعفى عن غسل ما يصيبها من ذلك إذا دلكت حنى لا يبقى من العين شيء، وهو قول التونسي، أو لا تلحق بهما ولا يكفي فيها الدلك بل لابد من غسلها؛ وهو للباجي، والغني هو من يقدر على لبس الخف ووجده وتركه فإذا أصيبت رجله بما ذكر جرى فيها القولان، قال الشيخ الحطاب واعلم أن الرجل لا نص فيها للمتقدمين، واختلف المتأخرون فيها على ثلاثة أقوال يفرق في الثالث بين الغني والفقير، وهو اختيار اللخمي وابن العربي في العارضة، واختار التونسي وابن رشد إلحاقها