بالخف والنعل مطلقا، وحكى ابن شأس والقرافي قولا بعدم الإلحاق مطلقا، ولما ترجح عند المص اختيار اللخمي في رجل الفقير بموافقته لاختيار التونسي وابنِ رشد اقتصر عليه ولم يترجح عنده اختياره في رجل الغني لمعارضته لاختيار التونسي، وابن رشد ذكر الخلاف في ذلك، وقال صاحب الطراز: إن تيسر له الغسل؛ أي وجد الماء عند باب المسجد، وإلا فليصل بها إذا مسح رجليه كما يفعل بالنعل، وحذا هو الظاهر والله أعلم. انتهى. وفي الأمير أن الاكتفاء بالدلك في الخف والنعل حيث لم يسهل الغسل جدا بأن كان بجَنبِ الماء فإنه قال عاطفا على المعفو عنه: وملبوس رجل مسح من روث مركوب بمحل يكثر به، ولم يسهل الغسل جدا بأن كان بجنب الماء، وبوله ويبسة كمسحه. انتهى. وهذا تقدم نحوه للشيخ عبد الباقي والشبراخيتي، وكلام سند هذا يقويه وإن نازع في ذلك الشيخ محمد بن الحسن وواقع علي مار. يعني أن المار أو الجالس أو القائم إذا وقع عليه بلل من بيوت المسلمين، أو مشكوك فيهم فإنه يعفى له عن غسله، وإن كان الغالب في البلل الواقع من السقوف النجاسةَ، والغالب فيه النجاسة كالمتيقن نجاسته، لكن عفي عن غسله لكثرة سقوط البلل من السقائف وحاجة الناس للمرور تحتها فلا يؤاخذ إلا باليقين، والظن هنا معفو عنه، ففي سماع ابن القاسم أن من سقط عليه ماء السقائف هو في سعة ما لم توقن النجاسة قاله بعضهم. نقله الشيخ محمد بن الحسن، وفي كتاب الشيخ الأمير: وكل هذا عند الشك في الواقع، فإن غلب على الظن فيه شيء اعتبر مطلقا. انتهى. أي سواء وقع من بيت مسلم أو غيره، وقوله:"مار" ذكرا كان أو أنثى، ومفهوم المسلمين أو مشكوكَ فيهم أن الواقع من بيت كافر يحمل على النجاسة، قال الشيخ عبد الباقي: إلا لقرينة. وكذا يعمل بالقرينة في الواقع من بيت المسلم أو المشكوك فيه فيحمل على الطهارة إلا لقرينه كرائحة مثلا،؟ قوله:"وواقع" لخ عطف على المعفوات، وعين العفو هو حمل الواقع من بيت مسلم أو مشكوك فيه على الطهارة، وأما كون المعفو عنه وجوب السؤال ففيه نظر، والله سبحانه أعلم.
وبما قررت علم أن المراد بالمار من أصابه البلل من السقف سواء كان قائما أو جالسا أو مضطجعا أو ذاهبا. والله سبحانه أعلم.