المانعين، والكفارة عن كل نفس منهم على كل رجل من أهل الماء مع وجيع الأدب. انتهى. ولم يقتص منهم لتأولهم.
ولما أنهى الكلام على ما يباح تناوله في حال الاختيار والاضطرار، أتبعه بالكلام على ما يحرم تناوله في حال الاختيار، فقال: ولمحرم النجس؛ يعني أن النجس والمتنجس من المحرم تناوله في حال الاختيار، سواء كان ذلك الطعام النجس أو التنجس من المائعات أو الجامدات، لكن المائع يلقى جميعه بحلول النجاسة فيه إن أمكن تحللها، والجامدات يطرح منها بحسب ما سرت فيه النجاسة تحقيقا أو ظنا، وأكل الباقي إلا أن يطول مقامها فيه بحيث يمكن سريانها بجميعه تحقيقا أو ظنا لا شكا أو وهما؛ لأن الطعام لا يطرح بالشك وقد تقدم هذا، وفي أبي داوود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه (١))، ففرق صلى الله عليه وسلم بين المائع والجامدت لأن الجامد لا تتعدى فيه موضعها ولاسيما إن أخرجت من ساعتها، بخلاف المائع وحمل على السمن غيره مما في معناه. قاله الشارح. وشمل النجس الدم المسفوح؛ قال اللخمي: ودم ما لا يؤكل لحمه يحرم قليله وكثيرة، وليس أعلى رتبة من لحمه، ودم ما يؤكل لحمه قبل الذكاة كذلك وبعدها يحرم المسفوح، وفي الذخيرة: يوجد في وسط صفار البيض أحيانا نقطة دم، فمقتضى مراعاة السفح في نجاسته لا تكون نجسة، وقد وقع البحث في هذا مع جماعة ولم يظهر غيره. انتهى.
وقال في الجلاب: ومن وجد عنده خمر من المسلمين أريقت عليه وكسرت ظروفها أو شقت تأديبا له. انتهى. وفي القوانين: واختلف في ظروف الخمر، قيل: تكسر جميعها أو تشق: وقيل: يكسر منها ويشق ما أفسدته الخمر، ولا ينتفع به دون ما ينتفع به إذا زالت منه الرائحة، وقيل: أما الزقاق فلا ينتفع بها وأما القلال فيطبخ فيها الماء مرتين وينتفع بها. قاله الحطاب. وقوله:"النجس"، دخل فيه الخمر وهو السكر، وعند أبي حنيفة: ما كان من غير التمر والكرم لا يحرم