للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كما قاله الشيخ محمد بن الحسن. وإن لم يجد الميتة فإنه يأكل طعام الغير خاف القطع أم لا؛ لأن حفظ النفس مقدم على خوف القطع والضرب والأذى. قاله الخرشي. وفيه ما حاصله أن من أكل طعام الغير يضمن القيمة مطلقا حيث كان ممنوعا من أكله، بأن خاف القطع أو الضرب أو الإذاية، وكان معه من الميتة ما يغنيه عنه، فإن لم يخف القطع ولا الضرب ولا الإذاية وكان معه من الميتة ما يغنيه عنه، فهل لا ثمن عليه مطلقا أو عليه الثمن إن وجد؟ انتهى. وقوله: "إن لم يخف القطع"، قال الشيخ الأمير: وخوف نحو الضرب لغو. انتهى. ونحوه للرماصي، ورده بناني ودعم ما قدمته.

وقاتل عليه؛ يعني أن المضطر إذا ظفر بطعام الغير ولم يكن ذلك الغير مضطرا إلى ذلك الطعام فليطلبه منه بثمن في ذمته ويظهر له حاجته إليه، فإن أبى استطعمه، فإن أبى أعلمه أنه يقاتله عليه، فإن امتنع غصبه منه، فإن دفعه المالك جاز للمضطر دفع المالك، وإن أدى ذلك إلى قتل المالك ويكون حينئذ دم المالك هدرا، ولو قتل المالك المضطر اقتص منه إن كان المقتول مكافئا، ويلزم رب الطعام بذله للمضطر إن دفع له ثمن المثل، فإن امتنع أن يبيعه إلا بأكثر من ثمن المثل فاشتراه للضرورة فهو كالمجبور. نقله التاودي عن الجواهر. وقوله: "وقاتل عليه"؛ أي جوازا، ومحله ما لم يكن معه من الميتة ما يستغني به عنه، كما يرشد له ما مر من قوله: "إن لم يخف القطع"، وقوله: "وقاتل عليه"، ظاهره سواء كان المضطر مسلما أو كافرا، وقد تقدم في أول الحل أن المضطر يطلب الطعام من ربه بثمن في ذمته، وقد قال المص: "وله الثمن إن وجد"، قال الشيخ الخرشي: يحمل قوله: "وله الثمن إن وجد" على ما إذا لم يمتنع من دفعه، أو على ما إذا ظن المضطر أنه يدفعه له من غير قتال ولا غصب، فإن ظن أنه لا يدفعه له إلا بذلك فإنه يطلبه أولا بالثمن في ذمته لأنه أخف من المقاتلة والغصب، وارتكاب أخف الضررين واجب. انتهى. وفيه عن ابن حبيب: وإن لم يجد إلا ما لا يؤكل كالثياب والعين فلا يجوز له أخذ شيء منه لأنه لا يؤكل، سواء وجد ميتة أم لا، ولو وجد مضطران وهناك ما يسد رمق أحدهما ولا يمكن قسمة فالقرعة لأيهما يقدم. انتهى. وفي المدونة في مسافرين مروا بماء فمنعهم أهله الشرب منه أن للمارة قتال أهل ذلك الماء، وإن لم يقدر المسافرون على دفعهم حتى ماتوا عطشا فدياتهم على عواقل