للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رجلا يتبع حمامة، فقال: (شيطان يتبع شيطانة (١))، وما ذهب إليه مالك أولى؛ لأن الأمر بقتله قد جاء عن أبي بكر وعمر وعثمان وعبد الله بن عمر. وبالله تعالى التوفيق. قاله الحطاب.

وفي حاشية الشيخ ابن رحال على شرح ميارة ابن عاصم ما نصه: وأما اتخاذ الكلب فحاصل ما ذكره المازري أن اتخاذ ما لا منفعة فيه ممنوع، وللصيد وحراسة الزرع والضرع جائز، والخلاف إنما هو فيما احتيج إليه في حراسة الدور، فقيل بالجواز للحاجة، وقيل بالمنع لأنه يؤذي من لا يسرق. انتهى.

الثالث: يقال أكلت أربع أربعا فأورثتها أربعا، أكلت النصارى لحم الخنزير فأورثهم عدم الغيرة، وأكل الفُرْس لحوم الخيل فأورثتها الغلظة في القلب والقساوة وقلة الرحمة، وأكلت السودان القردة فأكسبتهم الرقص، وأكلت أهل مصر الفأر فأكسبهم الخيانة. وفي الخبر: (الرضاع يغير الطباع (٢))، والسبع بضم الباء وسكونها لغتان مشهورتان. وفيل؛ يعني أن الفيل من المكروهات في حال الاختيار: وصحح في التوضيح الإباحة فيه. وفي كل ما قيل إنه ممسوخ، وقد حكى اللخمي وابن بشير في الفيل التحريم والإباحة، وقد ذكر ابن الحاجب فيه الإباحة والتحريم أيضا، وفي بعض نسخه ذكر فيها ثلاثة أقوال: الإباحة والتحريم والكراهة. قال الش: ولا أعرف من شهر في الفيل الكراهة، وقوله: "وفيل"، قال الشيخ محمد بن الحسن: تشهيره الكراهة في الفيل فيه نظر. انتهى. والصحيح إباحة الضب، صححها في التوضيح، لما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة، فأتي بضب محنوذ فأهوى إليه بيده، فقال بعض النسوة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقلت: أحرام هو يارسول الله؟ فقال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، قال خالد: فأخذته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر (٣)). المحنوذ: المشوى، وفي بعض


(١) أبو داود رقم الحديث ٤٩٤٠، ابن ماجه رقم الحديث ٣٧٦٥.
(٢) الجامع الصغير رقم الحديث ٤٥٢٥.
(٣) البخاري رقم الحديث ٥٣٩١ مسلم ١٩٤٥.