للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طرق مسلم قال: (لا أدري ولعله من القرون التي مسخت (١)). انتهى. قال الش: ومن هنا أخذ الشيخ ما صححه. انتهى.

وقوله: "والمكروه سبع"، هو مفهوم قوله: "ووحش لم يفترس"، وكلب ماء؛ يعني أن كلب الماء مما يكره أكله وهذا ضعيف، والمعتمد أنه من المباح، وأما الكلب الإنسي فقد مر أنه مختلف في كراهته وتحريمه، وأن ابن عبد البر صحح القول بالتحريم، وقال الشيخ داوود: يؤدب من نسب إباحة الكلب لمالك. وخنزيره؛ يعني أن خنزير الماء من المكروهات وهذا ضعيف أيضا، والمعتمد أنه من المباح. ابن القاسم: وإنما أتقيه ولا أرى أكله حراما، ومن المباح آدمي الماء كما مر. وشراب خليطين؛ يعني أنه يكره شرب أو استعمال خليطين خلطا عند الشرب، والحال أنه قد نبذ كل منهما وحده، كتمر أو زبيب أو زهو أو بسر مع رطب، وكحنطة مع شعير أو أحدهما مع تين أو عسل، قال في الذخيرة وغيرها: ولا ينبذ تمر مع زبيب ولا زهو مع رطب ولا حنطة مع شعير ولا أحدهما مع تين أو عسل؛ لأن خلطهما يسرع شدتهما لما في مسلم (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرب الخليطين (٢))، ونسب المواق للمدونة أنه لا يجوز نبذهما معا، قال الباجي: ظاهرها التحريم، وحملها قوم على الكراهة، قال الشيخ محمد بن الحسن: وعلى الثاني فيعمم في كلام المص. انتهى. أي يقال: يكره شراب خليطين خلطا عند الشرب أو عند الانتباذ، وعمم الشيخ عبد الباقي أول الكلام وخصص آخره فتناقض كلامه، وأما طرح العسل في نبيذ العسل أو طرح التمر في نبيذ التمر أو طرح شيء مما ذكر في نبيذه فجائز كما في المدونة، وخلط اللبن بالعسل قال ابن القاسم في العتبية: لا بأس به، فلم يره انتباذا بل خلط مشروبين. قاله الحطاب. وقال وفي جواز خلط الزبيب والتمر وكراهته قولان، لسماع أشهب ورواية ابن عبد الحكم. انتهى.

وعلم مما مر أن المكروه إنما هو خلط شرابين ينبذان وخلطا عند الشرب أو غيره من الاستعمال، وكذا لو خلطا عند الانتباذ على ما حمل عليه قوم المدونة، وقال الباجي: ظاهر المدونة المنع وهو


(١) مسلم رقم الحديث ١٩٤٩
(٢) مسلم رقم الحديث ١٩٨٨.