المشهور كما صرح به الأجهوري، وأما خلط شرابين ليسا بنبيذين كخلط اللبن بالماء وخلط اللبن بالعسل فلا يكره كما يفيده الحطاب والخرشي، وعليه فيجوز خلط الرب والخل. ولابن حبيب: لا يجوز شرب الخليطين ينبذان ويخلطان عند الشرب، وهل النهي عن شرب الخليطين تعبد وهو ظاهر الموطإ أو لاحتمال تخمر أحدهما بمخالطة الآخر وخفائه قولان. قاله الشيخ إبراهيم. وقال الشيخ عبد الباقي: ومحل الكراهة حيث يمكن الإسكار ولم يحصل بالفعل، فإن لم يمكن لقصر مدة الانتباذ فلا كراهة، ولا يكره خلط اللبن بالعسل ليشرب لأنه لا يحصل به إسكار، فإن حصل به حرم. انتهى. وظاهر كلام المؤلف أنه لو نبذ كل على حدة وشرب واحد بعد واحد لا يكره. قاله الشيخ الخرشي. وعبارة الشيخ الأمير: وكره خلط مبلولين وليس منه اللبن بالعسل. انتهى. وفي الخرشي: وفي جواز خلط الزبيب والتمر للخل وكراهته قولان.
ونبذ بكدباء؛ يعني أن الانتباذ في الدباء ونحوها كالآنية الزفتة مكروه، ومثل الدباء الحنتم والنقير، لورود الحديث الصحيح فيهما، والدباء: اليقطين، والمزفت: ما طلي بالزفت وهو المقير أي المطلي بالقار أي الزفت، والحنتم: الجرار الحمر، وقيل الخضر، وقيل الفخار كيف كان وهو جمع حنتمة وهي الجرة. وقوله:"بكدباء"، هو بضم الدال المهملة وتشديد الباء الوحدة والمد ويجوز القصر، والظاهر أنه منصرف. قاله الشيخ عبد الباقي. وقال مفسرا كلام المص: أي يكره أن يضع فيه ماء ثم يلقي فيه تمرا أو تينا أو زبيبا أو نحو ذلك. قاله المواق. أي يكره نبذ شيء واحد أو شيئين لا يحصل من واحد منهما إسكار، وإن طالت مدته في دباء، ودخل بالكاف حنتم والنقير والمقير، قال الشيخ محمد بن الحسن: تبع فيه التتائي، واعترضه الرماصي قائلا: الصواب قصر الكاف على الزفت فقط وهو المقير وعدم إدخال الحنتم والنقير ليوافق مذهب المدونة والموطإ، وإدخالهما يوجب إجراء كلام المص على غير المعتمد؛ لأنه لا تعرف كراهتهما إلا من رواية ابن حبيب في النقير.
وفي المواق من المدونة: لا ينبذ في الدباء والمزفت ولا أكره غير ذلك من الفخار وغيره من الظروف انتهى، وفي الخرشي أنه قال فيها: ثبت نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت (١)