للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلا ينتبذ فيهما، ولا أكره غير ذلك. والنقير المنقور وهو جذع النخلة ينقر، قال الشيخ عبد الباقي: وعلة الكراهة في الجميع خوف أن يعجل السكر ما ينبذ فيه، وأما نبذ شيئين يحصل من كل منهما ما يسكر فيحرم، ولو نبذ في غير الدباء. انتهى.

واعلم أن أسماء الأنبذة أربعة عشر: أحدها الفضيخ وهو بسر يرض ثم يلقى عليه الماء، ويقال له: الفضوخ، إشارة إلى أنه يفضخ الرأس والبدن، الثاني البتع بالكسر وكعنب وهو نبيذ العسل، الثالث المزر بالكسر وتقديم المعجمة يتخذ من البر والشعير، الرابع الغبيراء، وفي الحديث: (إياكم والغبيراء فإنها خمر العالم (١)) وهو شراب الذرة يصنعه الحبش، الخامس السكركة بضم السين وسكون الكاف وقد تضم والكاف الثانية مفتوحة وهي الغبيراء، السادس الغير وهو ما يغير بالنار أو ما يلقى فيه حتى يسكن غليانه وينحرف عن حاله إلى ما هو أضر بالبدن، السابع الحفة وهو شراب الشعير، الثامن الباذق بكسر الذال وفتحها، التاسع الطلاء، العاشر البختج، الحادي عشر [الجمهور] (٢) والظاهر من كلام الحطاب أنها أسماء مترادفة ومعناها المطبوخ كله حتى يرجع إلى النصف والثلث. والله سبحانه أعلم. الثاني عشر المندا وهو نبيذ البسر وقيل هو النبيذ في المزفت، الثالث عشر المقدي بتخفيف الدال شراب ينسب إلى مقدية حصن بدمشق معروف أو بتشديدها منسوب إلى مقد قرية بالشام، الرابع عشر الصعف محركة وهو أن يشدخ العنب ثم يعمل في وعاء حتى يغلى وقد يتخذ من الدبس وهو عسل التمر. وكل مطعوم فإنه يمكن أن يتخذ منه نبيذ، وقد أراح الله من ذلك على لسان نبيه فقال: (كل شراب أسكر فهو حرام (٣)).

وفي كره القرد والطين ومنعه قولان؛ يعني أنه اختلف في كراهة أكل القرد والطين ومنع أكلهما على قولين، أما القول بالكراهة فحكي في الجواهر عن الباجي، وقال القاضي أبو الوليد: الأظهر عندي من مذهب مالك أنه ليس بحرام، واحتج بعموم الآية، وأما القول بتحريمه فعن ابن المواز أنه حرام، وكذا في الواضحة، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمنه.


(١) مسند أحمد ج ٣ ص ٤٢٢.
(٢) كذا في الأصل وفي تاج العروس: والجمهوري اسم شراب مسكر.
(٣) أبو داود، الحديث ٣٦٨٢، والترمذي، الحديث ١٨٦٣، والنسائي ج ٨ ص ٢٩٧، ابن ماجه، الحديث ٣٣٦٨.