بعد جلب نقول والحاصل مما تقدم أن المقصود إزالة النجاسة، فالتي يمكن زوالها بالماء كالبول والماء المتنجس أو بمكاثرة صب الماء كالمذي والودي لا تحتاج إلى عرك ودلك، وما لا تزول إلا بالعرك والدلك فلا بد له من ذلك. انتهى. وقوله:"بلا نية" هذا هو المعروف، وحكى القرافي قولا بأنها تفتقر للنية وهو ضعيف، فقد حكى ابن بشير وابن عبد السلام الاتفاق على عدم افتقارها للنية، وحكى ابن القصار وابن الصلاح من الشافعية الإجماع على ذلك، والأعرابي الذي بال في المسجد اسمه ذو الخويصرة التميمي، والذنوب بفتح الذال المعجمة الدلو العظيم، وقيل لا يسمى ذنوبا إلا إذا كان فيه ماء، ويطلق الذنوب على النصيب من العذاب، قال تعالى {فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا} أي نصيبا من العذاب، وقيل مستعار من الذنوب الذي هو الدلو كانوا يستقون ويجعلون لكل جماعة ذنوبا، والله أعلم. وقال سند. السجل دلو أصغر من الذنوب، والذنوب الدلو الكبير، وهو دون الغرب وفوق السجل قاله الحطاب.
إن عرف يعني أنه إذا تحقق إصابة النجس لموضع معين معلوم من ثوب أو بدن أو أرض أو غيرها، فإنه يطهر بغسله فقط وإلا أي وإن لم يعلم موضع النجاسة مع تحقق الإصابة فإنما يطهر ذلك الشيء المتنجس بغسل جميع ذلك الشيء المشكوك في نجاسته من كل الشيء أو بعضه المعين، قال في المدونة: ومن أيقن أن نجاسة أصابت ثوبه لا يدري موضعها غسله كله، وإن علم تلك الناحية غسلها، وفي المظنون طريقان: هل هو كالمجزوم به وهو ما لبعضهم، أو كالمشكوك فيه وهو مقتضى الجلاب، وعليه يدخل الظن تحت وإلا ولعله ما لم يقو، ولا يدخل تحت وإلا الوهم؛ لأن الوهم لا أثر له في طهارة الحدث فطهارة الخبث كذلك بل أولى، ويدل له ما في مسألة النضح من أن الموهوم لا ينضح، وإنما وجب غسل المشكوك فيه هنا، ونضحه فيما يأتي لتحقق إصابة النجاسة هنا بخلاف ما يأتي، وقوله:"فبجميع المشكوك فيه" إلا أن لا يجد من الماء ما يعم به الثوب ويضيق الوقت فإنه يتحرى موضعها ويغسله ويصلي ككميه يعني أن الثوب المتصل إذا تحققت إصابة النجاسة له وشك في محلها فلابد من غسل جميع المشكوك فيه، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الشك حصل في جهة غير متميزة منه، أو في جهتين متميزتين ككميه المتصلين بثوبه يعلم أن بأحدهما نجاسة ولم يعلم عينه منهما، فيجب غسلهما، وهذا هو المذهب. وقال