قطع. قاله الشيخ عبد الباقي. وغيره. وقوله:"وأيم الله"، يجوز فيها إثبات الواو وعدمه، فتكون مقدرة وكذا حق الله وما أشبهه فلا فرق. قاله الشيخ محمد بن الحسن.
وحق الله؛ يعني أن هذا اللفظ وهو حق الله تنعقد به اليمين أي فتجب الكفارة على من حلف به وحنث، وهذا إن أراد الحالف به عظمة الله أو حكمه أو تكليفه، فقد فسر بكل منها أو لم يرد شيئا، فإن أراد به الحق الذي له على العباد من العبادات التي أمر بها سبحانه فلا كفارة فيه، وقد علمت أنه تنعقد به اليمين قرنه بالواو أم لا، قال حذيفة: ما استخف قوم بحق الله سبحانه إلا بعث الله عليهم من يستخف بهم ويحقرهم. انتهى. نقله في الرياض.
والعزيز، هذا من أمثلة قوله:"بذكر اسم الله"، فإنه شامل لجميع أسمائه، كما أن قوله:"أو صفته"، شامل للمعاني والمعنوية وللصفات الجامعة، وقد مر الكلام على السلبية، ومعنى كلامه أن لفظ العزيز من أسمائه تعالى، والحلف به ملزم للكفارة مع الحنث، فلا يصح أن يراد به المخلوق في الحلف. وفي كلام الشيخ عبد الباقي نظر، وهو من عز يعز بفتح العين في المضارع وهو الذي لا يغلبه شيء، وقال ابن عباس: الذي لا يوجد مثله، أو من عز يعز بالكسر في المضارع إذا قل حتى لا يكاد يوجد مثله، وهذا القول للفراء واللام فيه للكمال أي الكامل العزة.
واعلم أن الألفاظ بالنسبة لإطلاقها على الله تعالى على أربعة أقسام: الأول ما ورد به السمع ولا يوهم نقصا كالعليم فيجوز إطلاقه على الله سبحانه إجماعا، الثاني ما لم يرد به السمع وهو يوهم فيمتنع إطلاقه عليه سبحانه إجماعا نحو متواضع، الثالث ما ورد به الشرع وهو موهم فيقتصر على محله نحو ماكر، الرابع ما لم يرد به السمع وهو غير موهم فلا يجوز إطلاقه عليه عز وجل عند الشيخ أبي الحسن. ويجوز عند القاضي نحو السيد، وقيل بالوقف، قال أبو الطاهر: فكل ما جاز إطلاقه جاز الحلف به وأوجب الكفارة، وإلا فلا فتتنزل الأقسام المتقدمة على هذه الفتيا. قاله الإمام الحطاب. ومن قال: يعلم الله لا فعلت استحب له الكفارة، وفي الذخيرة عن الخصال: في الألفاظ التي تلزم فيها الكفارة: منها يعلم الله، وفي البيان: إذا قال علم الله أي بالماضي استحب له الكفارة احتياطا، تنزيلا له منزلة علم الله مصدرا، ولو قال: الذمام لا أتزوج وأراد ذمة الله كفَّر، وإن أراد ذمة الناس الجارية على ألسنتهم فليس بيمين.