تنبيه. لو قال شخص: يميني كيمين فلان أو علي يمين فلان، لزمه ما حلف به فلان فلو تبين أن فلانا لم يحلف لم تلزمه يمين، فإن تبين أن فلانا حلف بطلاق ولم ينو الحالف شيئا لزمه، فإن قال إنما أردت بقولي كيمين فلان إن كان حلف بالله فإنه يدين ولا شيء عليه لا يمين بطلاق ولا يمين بالله، وكذا ينبغي أن يدين ويلزمه يمين بالله إن لم يعلم ما حلف به فلان لغيبته أو موته. قاله الشيخ عبد الباقي.
وقال الخرشي عن ابن الحاجب: وكره اليمين بعمر الله وأمانة الله إذ لم يَرِد إطلاقها، وفيه الكفارة إن قصد الصفة: قال في توضيحه: أي كره مالك في الموازية الحلف بعمر الله، وظاهر المدونة جواز الحلف بها، ولعل المراد بالكراهة على ما في الموازية المنع؛ لأن أسماء الله توقيفية، بل أشار ابن عبد السلام إلى أن هذا ليس محلا للخلاف؛ لأن العمر حقيقة في الحادث وكذا الأمانة فهما محتملان، وإنما محل الخلاف ما كان صريحا أو ظاهرا في معناه وكان معناه صحيحا. انتهى.
وكأحلف؛ يعني أن من قال أحلف لا فعلت كذا أو لأفعلن كذا فإنه تلزمه اليمين بذلك، فتجب عليه الكفارة إن حنث بشرط أن ينوي بالله أو بقدرة الله أو بعظمته، ونحو ذلك مما تنعقد به اليمين، فيكون المجرور المنوي متعلقا بأحلف الملفوظ به. وأقسم؛ يعني أنه إذا قال: أقسم لا فعلت كذا مثلا، ونوى بالله أو بقدرة الله أو بجلاله مثلا فإن ذلك يمين، فتلزمه الكفارة إن حنث. وأشهد؛ يعني أن من قال أشهد لا فعلت كذا ونوى بالله أو بعظمة الله ونحوهما مما تنعقد به اليمين كاللتين قبلها تلزمه الكفارة إن حنث، فهو مما تنعقد به اليمين، وقوله: ونوى بالله، وأحرى لو نطق بذلك وماضي الثلاثة كمضارعها، وإن لم ينو ذلك ولا نطق به فلا شيء عليه، بأن قصد غيره أو لا قصد له، فلو كان قصده مجرد الإخبار كاذبا في صيغة الماضي؛ بأن حلف لا يعير كتابا مثلا، أو قصد بالتلفظ بالمضارع أنه إن لم يسكت مخاطبه يحلف، ولو نطق بالله لا يفعل أو ليفعلن كذا فلا يمين عليه. والله سبحانه أعلم. قاله الشيخ عبد الباقي. وفي الأمير: ولا تنعقد اليمين بعلم الله، وإن كان كاذبا لزمه إثم الكذب، وقول العامة: من شهَّد الله باطلا كفر، لا صحة له إلا أن يقصد أنه يخفى عليه الواقع.