لزمه فيما إذا نذر شيئا معينا وكان ذلك جميع ماله كما سيأتي في كلام المص؛ لأنه قد أبقى شيئا ولو ثياب بدنه وما لم يعلم به من المال. فتأمله. والله أعلم. قاله الإمام الحطاب.
وكرر إن أخرج؛ يعني أنه إذا قال مالي أو ثلث مالي صدقة ونحو ذلك، أو حلف بذلك وحنث فإنه يلزمه إخراج الثلث كما علمت، فإن أخرجه بعد لزومه وقبل إنشاء ما يوجب الثلث من نذر أو يمين ثم حصل سبب آخر يوجب إخراج الثلث أي ثلث الباقي، فإنه يلزمه أن يكرر إخراج الثلث، فيخرج ثلث المال ثم يخرج ثلث ما بقي وهكذا. وإلا؛ أي وإن لم يخرج الثلث حتى حصل موجب لآخر نذرا أو يمينا، سواء أخرج الأول بعد الحنث أو قبله وبعد إنشاء اليمين، فإنه اختلف في وجوب تكرار الثلث بتكرر الموجب والاجتزاء بثلث واحد في الجميع أي في جميع الموجبات، وإلى ذلك أشار بقوله: فقولان، وقد علمت أن النذر يلزم بلفظه واليمين بالحنث فيها، فالقولان يجريان في ثلاث صور، صورة في النذر وهي ما إذا لم يخرج الثلث إلا بعد إنشاء النذر، وصورتان في اليمين وهما ما إذا أخرجه بعد أن أنشأ اليمين وقبل الحنث أو بعده، والقول بلزوم التكرار لابن القاسم وأشهب وابن المواز، والقول بالاكتفاء بثلث واحد لجميع الموجبات قال ابن حبيب: هو قول مالك وأصحابه، وعلة القول بالتكرير أن كلا من ذلك مستقل بنفسه، والقول الآخر يقول: كأنهما يمين واحدة حيث لم يخرج الأول إلا بعد عقد الموجب الآخر. قاله الشيخ إبراهيم. وقوله:"قولان"، مبتدأ حذف خبره؛ أي في لزوم التكرار والاكتفاء بثلث واحد قولان. وما سمى؛ يعني أن الناذر يلزمه ما سمى سواء كان جزءا شائعا كسدس أو ربع أو تسعة أعشار أو جزءا من أحد عشر أو معينا بالعدد، ولم يأت على الجميع كألف ومائة أو بالذات ولم يأت على الجميع أيضا كعبد أو ثوب، بل وإن كان المسمى معينا أتى على الجميع كألف وليس له غيره أو عبدي -مثلا- وليس له غيره، فالمراد بالعين ما قابل الجزء الشائع، وقول المص:"ما سمى"، يشمل ثلاث صور: الجزء الشائع كثلث، والعدد المعين كمائة وألف، وما عين بالذات كالعبد والثوب، والثاني والثالث يمكن أن يأتيا على جميع ماله، فلذا بالغ عليهما، [وتقدير (١)] ما قبل المبالغة وما سمى غير معين كثلث أو معينا لم يأت على الجميع، بل وإن معينا أتى على الجميع