للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أجل كذا فيلزمه إخراج ذلك قولا واحدا، واختلف إذا حلف بصدقة ما يكسبه أو يفيده إلى مدة ما أو بلدة ما فحنث، فعند ابن القاسم وأصبغ: لا يلزمه شيء. وحكى ابن القاسم إخراج جميع ما يفيده. ابن رشد: وهو القياس، وإذا قال: كل مال أملكه إلى كذا من الأجل صدقة إن فعلت كذا، فحنث. ابن القاسم وابن عبد الحكم: يلزمه إخراج ثلث ماله الساعة وجميع ما يملكه إلى ذلك الأجل. قاله الحطاب.

وأنفق عليه من غيره؛ يعني أن المكلف إذا قال: مالي هدي أو صدقة أو في سبيل الله تعالى أو نحو ذلك، فإنه يلزمه إخراج الثلث كما علمت، وإذا احتاج الثلث المخرج إلى الإنفاق فإن ذلك الحالف أو الناذر ينفق على الثلث من ماله الخاص به الذي يبقى له لا من الثلث، وقيل: ينفق على الثلث المخرج منه أي من الثلث المخرج نفسه، فعلم من هذا أنه إذا احتاج إلى إرساله لمحل الجهاد ونحوه فإنه يلزمه أن ينفق عليه إلى ذلك المحل من غير الثلث، ولو قال ثلث مالي صدقة أو نحوه فإنه ينفق عليه من الثلث بلا خلاف؛ لأن الأصل في مالي إخراج الجميع، فلما رخص له في الثلث وجب عليه إخراج جميع الثلث، بخلاف ثلث مالي فإنه لا يلزمه غيره.

إلا المتصدق به على معين فالجميع، الضمير في "به" راجع لمالي، والاستثناء من قوله: "وثلثه"؛ يعني أن محل ما تقدم من الاكتفاء بالثلث إنما هو إذا قال مالي صدقة للمساكين أو الفقراء أو هبة لهم أو حلف بذلك، أو قال هو هدي أو في سبيل الله تعالى، وأما إن قال هو صدقة لزيد ونحو ذلك فإنه يلزمه إخراج الجميع لزيد، فقوله: "معين سواء"، كان التعيين بالشخص كما مثلت أو بالوصف كبني فلان، وقوله: "فالجميع"، إلا أن ينقص فجميع ما بقى، وكذا يقال في قوله: "وإن معينا أتى على الجميع"، وقوله: "إلا المتصدق به على معين فالجميع"، ويترك له ما يترك للمفلس.

وفي المدونة: وإن قال ثلث مالي أو ثلاثة أرباعه أو أكثر، فيخرج جميع ما سمى ما لم يقل ماله كله. انتهى. والضابط في ذلك أنه حيث أبقى لنفسه شيئا لزمه ما نذر، وحيث لم يبق لنفسه شيئا لزمه الثلث، وإنما لزمه إذا نذر جميعه لشخص؛ لأن المستحق له معين يطالبه به، وإنما