الجنازة بغير طهارة، وما حكي عن الشعبي، والطبراني من تجويز صلاة الجنازة من غير طهارة باطل والله أعلم.
واعلم أنه لا يشترط في طهارة الحدث أن ترد على الأعضاء وهي طاهرة، وقال ابن الجلاب: يشترط ذلك واختاره جماعة أبو الحسن الصغير، ولم يشترط أحد الطهارة من الدنس، وسئل الشيخ أبو القاسم عبد الخالق السيوري عن الحجة في إسقاط وجوب داخل العينين في الوضوء والطهر، فأجاب: جميع الواصفين لوضوء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يذكروا شيئا من ذلك ويزال القذى من أشفار العين إذا لم يشق ذلك جدا. البرزلي: فإن صلى به وكان يسيرا مثل خيط العجين والمداد ففيه قولان المشهور الإعادة، وأحفظ لابن دينار أنه مغتفر، ولو صلى ثم وجد بأشفار عينيه قذى كثيرا لا يغتفر حين الوضوء ولم يدر هل كان قبل الوضوء أو بعده فإنه لا شيء عليه لأنه يمكن أن يكون حدث بعد الوضوء واختلف في الكيفية المندوبة في أخذ الماء لغسل الوجه فقال إمامنا مالك -رضي الله عنه- الأولى أن يأخذ الماء بيديه جميعا وقال ابن القاسم الأولى أن ياخذ بواحدة لأنه أعون على التقليل وقال ابن حبيب وعبد الوهاب يخير في ذلك وبعد أن يأخذه ينقله إلى وجهه فيغسل الوترة بالتاء المثناة فوق وبفتحتين الحاجز الذي بين ثقبي الأنف يعني أن الوترة يجب على المتوضي أن يغسلها وهي داخلة فيما سبق من حد الوجه ولكن نبه عليها لأن الماء ينبو عنها وأسارير جبهته يعني أنه يجب على المتوضئ أن يغسل أسارير جبهته جمع أسرة جمع سرر كعنب أو جمع سرار إلا لمشقة فيسقط دلكها ويوصل الماء لها إلا لمشقة وهي خطوط الجبهة وانكماشها، والجبهة هنا ما ارتفع عن الحاجبين إلى مبدا الرأس فيشمل جهة الجبينين؛ لأن ذلك يشمله ما بين شعر الرأس المعتاد وفي الحطاب عن الفاكهاني الجبهة ما أصاب الأرض في حال السجود والجبينان ما أحاط بها من يمين وشمال لا الجبهة الآتية في الصلاة وهي مستدير ما بين الحاجبين إلى الناصية وظاهر شفتيه يعني أنه يجب على المتوضئ عند غسل وجهه أن يحافظ على ظاهر شفتيه فيغسله وظاهر الشفتين ما يظهر منهما عند انطباقهما انطباقا طبيعيا بلا تكلف فيتعين على المتوضئ أن لا يضم شفتيه فمن ضم شفتيه حين غسل الوجه فقد ترك لمعة من وجهه وكذا ما غار من ظاهر أجفانه فإنه من المواضع التي يتحفظ عليها ونبه على ظاهر الشفتين