للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واعلم أن ما بين العذار والعذار مجمع عليه، وما عداه مما ذكرت وجوبه هو المشهور، وقيل هو من العذار إلى العذار، وعليه فالظاهر دخول العذار في الغسل قاله أبو عمران. ابن ناجي الأظهر عدم دخوله، والظاهر ما لأبي عمران قاله الحطاب، وقيل إن كان نقي الخد فكالأول، وإلا فكالثاني، وانفرد القاضي عبد الوهاب بأن ما بين العذار والأذن سنة وضعف، ووجه الأول أن المواجهة تقع بالجميع فهو داخل في مسمى الوجه ووجه الثاني أنه لا تقع به المواجهة غالبا. ووجه الثالث والرابع ظاهر، قاله الحطاب. ومنشأ الخلاف التنازع في معنى المواجهة هل يتناول ما اختلف فيه أم لا؟ والعذار بالذال المعجمة الشعر النابت على العارض، والعارض صفحة الخد قال الشيخ سيدي زروق: وللعامة في الوضوء أمور صب الماء من دون الجبهة وهو مبطل، ونفض اليد قبل إيصال الماء إليه وهو كذلك. ولطم الوجه بالماء وهو جهل لا يضر، والتكبير عند ذلك. والتشهد، والأذكار المرتبة على الأعضاء لا أصل لها، وأنكر ابن العربي أن يكون في الوضوء ذكر غير التسمية أوله: والتشهد آخره. نعم ورد في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال على وضوئه: (اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي (١)) ولا يكب وجهه في يديه؛ لأن ذلك جهل بل يفرغه تفريغا حال كونه غاسلا له بيديه؛ بمعنى أنه يدلكه بهما مع الماء أو إثره متصلا به دلكا وسطا إذ لا يلزمه إزالة الوسخ الخفي، بل ما ظهر وحال بين الاء والعضو، قاله الإمام الحطاب.

واعلم أن الوضوء في اللغة يطلق على غسل عضو فما فوقه، ومنه حديث أبي داوود والترمذي: (بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده (٢))، وهو ضعيف والمراد به غسل اليد، ومحمله عندنا على ما إذا أصابه أذى من عرق ونحوه، ومنه الحديث (الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم ويصحح البصر (٣)). النووي: أجمعت الأمة على حرمة الصلاة وسجود التلاوة والشكر وصلاة


(١) اللهم اغفر لى ذنبي ووسع لى في داري وبارك لي فيما رزقتني. الترمذي، كتاب الدعوات، رقم الحديث: ٣٥٠٠. - مسند أحمد، ج ٤ ص ٦٣.
(٢) أبو داود، كتاب الأطعمة، رقم الحديث: ٣٧٦١. - الترمذي، كتاب الأطعمة، رقم الحديث: ١٨٦٤.
(٣) كشف الخفاء، ج ٢ ص ٤٤٨.