يكتنفان الناصية، ويجب غسل ومسح ما لا يتم الواجب إلا به، وقيل: يجب الغسل لا المسح؛ لأنه مبني على التخفيف، وظاهر الرسالة، وابن الحاجب عدم الوجوب، والغمم بفتح الغين المعجمة وميمين نبات الشعر على الجبهة، يقال: رجل أغم وامرأة غماء، والعرب تذم به وتمدح بالنزع؛ لأن الغمم يدل على البلادة والجبن والبخل، والنزع بضد ذلك قال:
فلا تنكحي إن فرق الدهر بيننا … أغم القفا والوجه ليدى بأنزعا
والذقن يعني أنه يجب على المتوضئ غسل الذقن بفتح الذال المعجمة والقاف ويكسر الذال، العظم الذي تنبت فيه الأسنان السفلى وتنبت اللحية على ظاهره، وهو معطوف على ما، وهذا في حق من لا لحية له أو له لحية خفيفة أي، تظهر البشرة من تحتها، وكما يغسل الذقن يغسل طرفي اللحيين اللذين تحت شحمتي الأذنين عند سند خلافا لعبد الوهاب، قاله العلامة بناني وظاهر اللحية يعني أنه يجب غسل ظاهر اللحية ولو طالت في حق من له لحية كثيفة، ومعنى غسل ظاهرها إمرار اليد عليها مع الماء وتحريكها بلا خلاف؛ إذ لا يحصل الاستيعاب إلا به، وصفة التحريك هو أن يدافع ما انصب من الماء عليها حتى يداخلها من غير تخليل بالأصابع، فالتحريك غير التخليل؛ لأنه لا خلاف فيه كما علمت، وسيأتي الخلاف في التخليل، ومن لم يمر عليها الماء أعاد، ولم تجزه صلاته، وفي الأمير عند قوله:"فرائض الوضوء" الخ: ولا يشترط فيه نقل الماء ولو مجزئا عن مسح رأس بخلاف المسح على المشهور ولو نائبا عن مغسول وإذا كان على الشعر حائل يمنع من وصول الماء وجب إزالته، فإن لم يزله ثم قص الشعر الذي كان عليه الحائل فسيأتي الكلام عليه في مسح الرأس إن شاء الله في التنبيه الرابع عند قوله: ولا ينقض ضفره رجل أو امرأة، وتحصل في غسل الوجه أربع مسائل: إحداها ما بين شعري الصدغين من الوجه، الثانية نفس شعري الصدغين من الرأس على المعتمد كما تقدم، الثالثة ما بين العذار والأذن من الوجه، الرابعة ما بين الصدغ والأذن مما فوق الوتد فمسوح. وقوله:"فرائض" جمع فريضة؛ بمعنى مفروضة على غير قياس.