للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نفلا كوتر وفجر، كطواف ومس مصحف: ففعل شيء من ذلك بغير طهارة مؤثم إجماعا مانع من انعقادد ولا يلزم قضاؤه. ومستحب: كالوضوء المجدد ونحوه، وقيل وضوء التجديد سنة، ومن الوضوء المندوب: الوضوء للدخول على الأمراء ولركوب البحر وشبهه من المخاوف، وليكون الشخص على طهارة ولا يريد به استباحة الصلاة مثلا، ولتعليم العلم. ومباح: كالوضوء لتبرد أو تدف أو تنظف، ومكروه كالوضوء المجدد قبل أن تفعل به عبادة على أحد القولين. وممنوع: كالوضوء لغير ما أبيح له الوضوء. النووي: واختلفوا فيمن صلى بغير وضوء متعمدا أو مع ثوب نجس أو إلى غير القبلة، ومذهبنا ومذهب الجمهور لا يكفر إلا إن استحلَّ.

واعلم أن الحضور في الصلاة بقدر الحضور في الوضوء قاله بعض العلماء، قال الشيخ زروق: وقد جرب ذلك فصح. وإدمان الوضوء موجب لسعة الخُلُق، وسعة الرزق، ومحبة الحفظة أي، الملائكة الحافظين: ودوام الحفظ من المعاصي ومن المهلكات فقد جاء: (الوضوء سلاح المؤمن)، وأشار المصنف إلى بيان فرائض الوضوء بقوله: فرائض الوضوء بضم الواو اسم للفعل، وبفتحها اسم للماء. وحكي الفتح فيهما، والضم فيهما، والأول هو المعروف في اللغة، ومعنى كلام المصنف أن فرائض الوضوء سبع، أربع مجمع عليها، وثلاث مختلف فيها أولها. غسل ما بين الأذنين أي الوجه، والغسل هو إفاضة الماء على العضو مع إمرار اليد بالماء مصاحبا أو تابعا على المشهور، والوجه اسم لما تقع به المواجهة، وهذا حده عرضا، فيغسل ما بين شعري الصدغين بخلاف شعري الصدغين فإنهما ممسوحان على المعتمد خلافا لما شهره بعض، وما بين الوتد إلى الوتد فيدخل في ذلك العذاران، وما بين العارض والأذن ولا فرق بين الملتحي وغيره على المشهور فيشمل ذلك البياض الذي تحت الوتد. ابن عرفة: وفي كون البياض بينه أي العذار وبين الأذن داخلا، ثالثها في غير الملتحي، قال الشيخ محمد بن الحسن: الذي تدل عليه عبارة الحطاب وهو الحق أن محل الأقوال في البياض الذي تحت الوتد لا فوقه لأن ما فوق الوتد ممسوح انتهى ومنابت شعر الرأس المعتاد قوله: "منابت" عطف على الأذنين، يعني أنه يجب على المتوضئ أن يغسل ما بين منابت شعر رأسه المعتاد، فيغسل الأغم الشعر النابت على الجبهة، ولا يغسل الأصلع الناصية الخالية من الشعر؛ لأنها من الرأس، ولا الأنزع النزعتين بفتحتين وهما بياضان