للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(أعد الوضوءَ والصلاة (١))، ووجه القول الثاني أن اسم الغسل يثبت بدون ذلك، ولأنه لو سقط من الرأس في مسحه هذا القدر لأجزأه، فكذلك الوجه فإن الكل من أعضاء الطهارة، واعتبارا بذلك القدر بين الأصابع والخاتم. انتهى كلام سند. وما ذكره في ترك اليسير من المسح على خلاف المشهور، وكذا ما ذكره بين الأصابع من عدم وجوب التخليل. قاله الحطاب. وقال البرزلي عن السيوري: يزال القذى من أشفار العين إذا لم يشق جدا. البرزلي: فإن صلى به وكان يسيرا مثل خيط العجين والمداد ففيه قولان، والمشهور الإعادة، وأحفظ لابن دينار أنه مغتفر. قاله الحطاب. وقد مر قريبا: ومن صلى ثم وجد في عينيه عماشا صلاته صحيحة إن دلك عينيه بيديه في وضوئه، ويحمل على أنها صارت بعد الصلاة، قال الإمام الحطاب والظاهر أن هذا ليس خاصا بالقذى بل كل حائل حكمه كذلك، فإذا وجد بعد الوضوء وأمكن أن يكون بعد الوضوء فيحمل على أنه طرأ بعد الوضوء وهو جار على المشهور في من رأى في ثوبه منيا فإنه إنما يعيد من آخر نومة نامها فيه. انتهى. والقذى مقصور، وما تحت رؤوس الأظفار من الوسخ مانع إذا طالت طولا خرجت به عن المعتاد، وإلا عفي عنه قل أو كثر، ولا يرد عليه حينئذ مسألة العجين والمداد في الظفر الذي فيه خلاف؛ لأن حكم هذا حكم داخل الجسد ولتكثره في الإنسان فأشبه ما عفي عنه من جلد البشرة ونحوها مما لا يخلو الجسم منه غالبا، وقول نظم قواعد ابن رشد:

ووسخ الأظفار إن تركته … فما عليك حرج أو زلته

يقيد بهذا؛ أي محله حيث لم يطل طولا يخرج به عن المعتاد، وقد يتربى على الشعر الذي في الإبط، وفي رأس الفخذ شيء من الوسخ، ولا سيما في البلاد الحارة في أيام الصيف، ويلتصق بالشعر بحيث لا يزول بالحك، ويكثر ذلك ويشق، ولم أر فيه نصا، والظاهر أنه مما يعفى عنه للمشقة، إذا لم يترك الشعر مدة طويلة تزيد على المدة المشروعة، ودلك المحلَّ ولم يخرج منه. قاله الحطاب. وأما الخضاب بالعفص وهو الحرقوص فالمعتمد أنه ليس بلمعة، ويعفى عن أثر النشادر


(١) عن جابر أخبرني عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى. مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، رقم الحديث: ٢٤٣.