للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم هل يتبع إن عتق بالثمن أو بما بقي قولان؟ يعني؛ أنه إذا لم يوف كل منهما قبل ذلك وتحرر كل منهما بأن تم الأجل وحمل المدبر ثلث السيد، فإنه اختلف هل يتبع كل واحد منهما بجميع الثمن ولا يحتسب بما أخذ قبل تحررهما؟ وهو لسحنون بناء على أنه أخذه تمليكا، أو إنما يتبع كل منهما بما بقي بناء على أنه أخذه تقاضيا، وهو لمحمد. قال الشيخ عبد الباقي: وهو الراجح. قال الشيخ محمد بن الحسن: اعتمد في ترجيحه على ما يظهر من كلام المواق، كما صرح به الأجهوري، والذي يفيده كلام ابن الحاجب أن الأول هو الراجح، وعطف الثاني عليه بقيل. انتهى. لكن قال المص في التوضيح: ظاهر كلام المص أن اتباعه بالجميع هو المشهور، ولم أر من شهره. انتهى. قاله الحطاب. وعلى قول سحنون ومحمد: لو استوفى فداءه منها قبل أجله، ففي كون باقيها له أو لربه قولان، وقد سبق أنهما إذا وقعا في القاسم أو اشتريا منها لا يتبعان إلا بما بقي عليهما فقط بلا خلاف كما يفيده غير واحد، وقال الأجهوري: إنه لا فرق بين هذه المسألة ومسألة المدبر السابقة التي جزم فيها بأنه يتبع بما بقي، إلا أن تلك هو فيها مشترى من الغنيمة وهذه من الحربي. والمذهب فيهما واحد أنه يتبع بما بقي، والمسألتان فيهما القولان. نقله الشيخ إبراهيم. وقوله: "مدبر ونحوه"، لا يدخل في نحوه أم الولد، فإن السيد يجبر على فدائها.

وعبد الحربي يسلم حر إن فر؛ يعني أنه إذا أسلم عبد الحربي وفر إلى بلاد الإسلام قبل إسلام سيده فهو حر بلا خلاف، وكذا يكون حرا إن فر إلينا ولم يسلم، ولو استمر كافرا عندنا وكان سيده مسلما.

وبما قررت علم أن قوله: "يسلم"، لا مفهوم له، وإنما أتى به لأجل قوله: أو بقي حتى غنم فإن قيد الإسلام فيه معتبر، وقوله: "وعبد الحربي" الخ، اعلم أنه إذا قدم بمال فإنه لا يخمس بل يكون له بلا تخميس، وعبارة الشيخ إبراهيم: وقوله: "إن فر"، شرط في تحريره مطلقا أسلم أم لا. ابن رشد: لأن المذهب أن العبد حر بخروجه إلينا كافرا. انتهى. فلا مفهوم لقوله: "يسلم"، وإنما يشترط الإسلام في التي بعدها، وهذا إذا فر قبل إسلام سيده. أو بقي حتى غنم؛ يعني أن عبد الحربي إذا أسلم وبقي في بلاد الحرب حتى غنمه المسلمون قبل إسلام سيده فهو