له، وأن المقصود أن يكونوا على حال يمكنهم القتال، وقد أخرج المص رحمه الله تعالى أولاد الذمية الكبار بقوله:"وهل كبار المسلمة"، فأولاد الذمية الكبار فيء اتفاقا، ومعنى الفيء هنا أن ما ذكر غنيمة كما في الأمير.
وولد الأمة لمالكها؛ يعني أن أولاد الأمة التي سباها العدو وولدت عندهم ثم يغنمها المسلمون وأولادها يكونون لمالكها مسلما أو ذميا، كانوا صغارا أو كبارا من زوج أو غيره؛ لأن الولد تابع لأمه في الرق والحرية ويتبع أباه في الدين وأداء الجزية، وصرح أبو الحسن علي بأن ولد الزنى يتبع أمه في الرق والحرية والإسلام، وفي ابن ناجي على المدونة ما يفيده، وبه تعلم ما في شرح الشيخ سالم. قاله عبد الباقي وغيره. وما ذكر المص من أن ولد الأمة لمالكها هو المشهور، وقال ابن الماجشون: هم فيء، وفرق سحنون فقال: ما ولدته من زوج فهو لمالكها، وما ولدته من غيره ففيء. ابن عبد السلام: والظاهر في النظر هو المشهور؛ لأن الولد تابع لأمه في الرق ولا مالك هنا سوى مالك أمه. ولما أنهى الكلام على قتال الكفار، أتبعه بما ينشأ عنه من جزية ومهادنة وفك أسير وغير ذلك من متعلقاته، وبدأ بالكلام على الجزية لأنها الأمر الثاني المانع من القتال كما مر في قول المص:"ودعوا للإسلام ثم جزية" فقال: