تنبيه: اعلم أنه يصدق التجار الكفار في الزوجية بين المملوكين لأن هذا إقرار وليس بشهادة، ولا يكتفى بقول الرقيق إن بينهم نكاحا. وولده وماله فيء مطلقا؛ يعني أن ولد الحربي الذي أسلم وفر إلينا أو بقي حتى غزا المسلمون بلده فغنموا ولده، وكانت أمه قد حملت به قبل إسلام أبيه فيء؛ أي غنيمة للجيش الذي دخل بلاده، ولو عبر بغنيمة كان أولى، سواء كان الولد صغيرا أو كبيرا، جاء الحربي الذي أسلم وترك ولده أو لم يجيء كما مر، وهذا هو معنى قوله:"مطلقا"، وأما إن حملت به بعد إسلام أبيه فحر اتفاقا، وأما زوجته فغنيمة اتفاقا وكذا مهرها، وكما أن ولده فيء كذلك ماله فهو فيء أي غنيمة مطلقا، سواء كان عندنا وترك ماله في بلده أو كان باقيا بدار الحرب مع ماله كما هو مذهب ابن القاسم وروايته، وقال التونسي: إذا كان باقيا بدار الحرب مع ماله يكون له. سحنون: وقال بعض الرواة إن كان الولد صغيرا فهو تبع لأبيه وكذلك ماله، وإن أدركه قبل القسم أخذه، وإن قسم فهو أحق به بالثمن. ابن حارث: وقيل: إن ضموا المال إلى أموالهم لأجل إسلامه فهو فيء، وإن تركوه فهو له، وإن قسم أخذه بالثمن، وقيل: الأولاد مطلقا تبع.
والحاصل أن في كل من الولد والمال ثلاثة أقوال، والمشهور منها ما مشى عليه المص وهو مذهب المدونة. قاله الشارح. لا ولد صغير لكتابية سبيت؛ يعني أن الكتابية الذمية الحرة إذا سباها العدو وحدث لهم منها ولد بدار الحرب، ثم غنم المسلمون الحرة وأولادها، فإن ولدها الصغير الذي ولد بدار الحرب لا يكون فيئا بل يكون حرا تبعا لأمه، بخلاف الأولاد الكبار فإنهم يكونون فيئا كما أفاد ذلك بقوله:"صغير". أو مسلمة؛ يعني أن العدو إذا سبوا حرة مسلمة -والعياذ بالله تعالى- وحدث لهم منها ولد ثم غنم المسلمون تلك الحرة المسلمة وولدها، فإن أولادها الصغار يكونون أحرارا تبعا لأمهم. وهل كبار المسلمة فيء أو إن قاتلوا؟ يعني أن المسلمة الحرة إذا سباها العدو وولدت منهم ثم إن المسلمين غنموا تلك الحرة المسلمة وأولادها، فإن أولادها الكبار يكونون فيئا، أما إن قاتلوا فيكونون فيئا اتفاقا، وأما إن لم يقاتلوا فهل يكونون فيئا أو يكونون أحرارا تبعا لأمهم؟ في ذلك تأويلان على قول المدونة، وأما الكبار فيكونون فيئا إذا قاتلوا، فحملها ابن أبي زيد والقاضي عبد الوهاب على ظاهرها، ورأى ابن شبلون أن الشرط لا مفهوم