للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم حمل فقاتل حتى قتل. نقله الشيخ إبراهيم. لكنه حكى البيت الخامس بهذه الرواية: لكن إلى سيدنا اشتقنا.

ولزم العقد؛ يعني أن عقد المسابقة إذا وقع بجعل يلزم بين المتسابقين والمتناضلين، فليس لأحدهما حله عن نفسه إلا برضى الآخر. كالإجارة؛ يعني أن لزوم العقد هنا كلزوم عقد الإجارة، فيتوقف على رشد العاقد وتكليفه. انتهى. ولو سلم أحدهما للآخر أنه منضول، فإن كان قبل الرمي ما يتبين في مثله أنه منضول فليس على مناضله قبول ذلك، وكأنه كره أن يسمى منضولا، وإن كان بعد تبين أنه منضول جاز إن قبله الآخر، ويمنع من شرط أن من ترك الرمي اختيارا فهو منضول. انتهى. قاله الحطاب. وقال الشيخ عبد الباقي: وأتى بقوله: كالإجارة، ليفيد أن لزومه يتوفف على رشد العاقد وتكليفه. انتهى. وإلى ذلك أشرت في الحل، وقال الشارح: ومعنى ذلك أن العقد إذا جرى بين المتسابقين أو الراميين فليس لأحدهما حله عن نفسه إلا برضى الآخر كالحكم في عقد الإجارة. انتهى.

ولما أنهى الكلام على الجهاد وما يتعلق به وما يتقوى به عليه، شرع يتكلم على ذكر مسائل تختص بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها بعض ما يتعلق بالجهاد، كإباحة الخمس وصفي المغنم فقال: