أول من تصفف له الصحاف والأواني، وهو أول من تقر عينه بالقصور والأماني. قاله صاحب التنبيه.
وتعرض المص رحمه الله لذكر شيء من الخصائص التي لها تعلق بالأحكام؛ لأنه بصدد بيان الأحكام وفائدة ذكره -وإن كان أكثرها مضى حكمه- التنبيه على خصوصها به صلى الله عليه وسلم ليلا يعتقد فيها أنها مشروعة لنا مع ما في ذكرها من التنويه بعظيم فضله وشريف قدره، فذكرها مطلوب إما ندبا أو وجوبا وهو الظاهر. قاله الحطاب.
والذي خص به صلى الله عليه وسلم خمسة أنواع، الأول: ما وجب عليه صلى الله عليه وسلم دون غيره تشريفا له وتكثيرا لثوابه، قال بعض العلماء: ثواب الواجب يزيد على ثواب النافلة بسبعين درجة، قال المحلي: هو مأخوذ من حديث رواه ابن خزيمة والبيهقي في شعب الإيمان. انتهى. قال محمد بن الحسن بناني: ذكر ابن أبي شريف أن الحافظ بن حجر ضعفه في كتاب تخريج أحاديث الرافعي، وحينئذ فلا ينبغي الاستدلال به مع ضعفه، وكان يكفيه أن يقول: بأن ثواب الواجب أفضل من ثواب المندوب، للحديث القدسي في البخاري:(وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه (١)). الثاني: ما وجب له صلى الله عليه وسلم على غيره، الثالث: ما حرم عليه صلى الله عليه وسلم دون غيره تشريفا له، الرابع: ما حرم على غيره لأجله صلى الله عليه وسلم، الخامس: ما أبيح له - صلى الله عليه وسلم - دون غيره. فإن قيل: التعظيم والتشريف إن اقتضى التشديد فلم أبيح له ما لم يبح لغيره؟ وإن اقتضى التسهيل ولم وجب عليه ما لم يجب على غيره وحرم عليه ما لم يحرم على غيره؟ فالجواب أن التشريف يوجب جميع ذلك بحسب ما يقتضيه المقام، فبعض الأشياء سومح فيها غيره خشية أن لا يقدر على القيام بها، ولوفور قوته - صلى الله عليه وسلم - كلف بها، وبعض الأشياء حرمت على الغير ليلا يتجاوز الحد المأذون فيه، كصفي المغنم ونحوه، أو أن لا يقوم بالواجب عليه كزيادة على أربع وهو صلى الله عليه وسلم مأمون منه ذلك.