للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة وأدنى الكمال لم يتعرضوا له، والظاهر أن مرادهم الجنس. انتهى. أي أن الواجب واحد من هذه الثلاثة لا بعينه. انتهى.

بحضر، راجع للثلاثة أي الضحى والتهجد والوتر؛ يعني أن وجوب الضحى والتهجد والوتر عليه صلى الله عليه وسلم محله حيث كان بحضر لا إن كان بسفر؛ لأنه صلى الله عليه وسلم (كان يوتر على راحلته ويتهجد عليها (١)). والسواك؛ يعني أنه صلى الله عليه وسلم مخصوص بوجوب السواك عليه لكل صلاة كما في التتائي والأمير، وفي الحديث: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة (٢)). وقال الشبراخيتي: وبوجوب السواك لكل صلاة فرضا أو نفلا كما قاله الشافعية، ثم نقل عن بعضهم ما نصه: في سنن أبي داوود (أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالسواك لكل صلاة)، قال العسقلاني: وسياق الحديث يخصصه بالمفروضة.

وتخيير نسائه فيه؛ يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخصوص بأنه يجب عليه أن يخير نساءه في المقام معه طلبا للآخرة، وفي مفارقته طلبال للدنيا، والأصح أن من اختارت الدنيا يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، لقوله تعالى: {أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا}. قاله الشيخ بناني. وقال الإمام الحطاب: قال الأقفهسي: اختلف العلماء فيمن اختارت منهن الدنيا هل تبيين بنفس الاختيار أم لا؟ أصح القولين أنها تبين، والذي في الصحيح أن آية التخيير نزلت وعنده تسع نسوة وهن اللواتي توفي عنهن، وذكر ابن إسحاق أن آية التخيير نزلت وكانت فاطمة بنت الضحاك في عصمته صلى الله عليه وسلم، فاختارت الدنيا ففارقها صلى الله عليه وسلم فكانت بعد ذلك تلتقط البعر، وتقول: هي الشقية اختارت الدنيا. قال أبو عمر: هذا عندنا غير صحيح؛ لأن ابن شهاب يروي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها (أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بها فاختارت الله ورسوله وتابعها بقيتهن على ذلك). انتهى. وعائشة رضي الله عنها هي التي قالت: (أفيك أستشير


(١) صحيح مسلم، كتاب الطهارة رقم الحديث، ٢٥٢. صحيح البخاري، كتاب الجمعة، رقم الحديث، ٨٨٧.
(٢) سنن أبي داوود، كتاب الطهارة، رقم الحديث ٤٨.