كآله أو كمواليهم فتجوزان لهم خلاف، المواق: إذا لم يعط آله صلى الله عليه وسلم من بيت المال وأضر بهم الفقر أعطوا من الزكاة، وإعطاؤهم أفضل من إعطاء غيرهم. الباجي: إنما يعطون من الزكاة إن أبيحت لهم الميتة. وكلام الباجي ظاهر لأنه لا ينتقل من حرمة إلى حل إلا عند الضرورة. قاله الشيخ عبد الباقي. ويحرم أن يوقف عليه صلى الله عليه وسلم معين أي بعينه، بخلاف آله؛ لأن الوقف صدقة تطوع، ومفهوم معين أن الصدقات العامة كالمساجد ومياه الآبار لا تحر عليه، ويحرم عليه أن يمد عينيه إلى ما متع الله به الناس، لقوله تعالى:{وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ}. الآية. وأبيحت له صلى الله عليه وسلم الهدية، قال الإمام السهيلي: أمواله صلى الله عليه وسلم من ثلاثة أوجه: من الصفي، والهدية تهدى إليه في بيته لا في الغزو من بلاد الحرب، والثالث: خمس الخمس. قاله الحطاب. وقال الأمير: وبحرمة الصدقتين عليه إلا الأحباس العامة والواجبة على آله إلا لضرورة، وما في الأصل من تحريم التطوع على الآل ضعيف.
وأكله كثوم؛ يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخصوص بأنه يحرم عليه أن يأكل ما له رائحة كريهة، كثوم وبصل وغيرهما، وقوله:"كثوم"؛ إذا كان نيا؛ لأنه صلى الله عليه وسلم يناجي الملائكة، فإن طبخ جاز (لما صح أنه صلى الله عليه وسلم أكل طعاما طبخ ببصل (١)). نقله الحطاب. وقال الشبراخيتي عند قوله:"كثوم": بضم الثلثة أي وبصل وفجل وسائر ما له رائحة كريهة، وهذا كله إذا كان نيا، وأما إن طبخ فيجوز (لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن أكل البصل؟ فقالت: آخر طعام أكله رسول الله صلى الله عليه وهلم فيه بصل)، زاد البيهقي أنه كان مشويا في قدر أي مطبوخا، والظاهر أن ما في حكم المطبوخ كالبصل المنقوع في المخل حتى تذهب رائحته كذلك. انتهى. وقال عبد الباقي: وكذا يجوز فيما يظهر بصل نقع في خل حتى تذهب رائحته. انتهى.
(١) سنن أبي داوود، كتاب الأطعمة، رقم الحديث، ٣٨٢٩.