للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتغيير المنكر؛ يعني أنه صلى الله عليه وسلم مخصوص بأنه يجب عليه تغيير المنكر وجوبا عينيا من غير شرط، بخلاف أمته فكفاية بالشروط المتقدمة. قوله: "وتغيير المنكر"، يشاركه فيه غيره من الأنبياء.

وعلم مما قررت أن الخصوصية في هذا كونه فرض عين عليه من غير شرط. السيوطي: ووجه الخصوصية فيه من وجوه أنه في حقه من فرائض الأعيان، وفي حق غيره من فرائض الكفاية، وأنه يجب عليه إظهار الإنكار ولا يجب الإظهار على أمته، وأنه لا يسقط عنه للخوف بخلاف غيره. نقله الحطاب. وقال الشبراخيتي عند قوله: "وتغيير المنكر" ما نصه: قولا أو فعلا ولو صغيرة وهو فرض عين، ولا تعتبر شروطه في حقه أي إظهار تغيير المنكر أي إزالته في الظاهر، ولا يكفي تغييره بقلبه لأن فيه الإقرار عليه، وإقراره لغيره على ذلك يدل على جوازه. انتهى.

وأشار إلى النوع الثالث بقوله: وحرمة الصدقتين عليه؛ يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخصوص بحرمة الصدقتين عليه، أما الصدقة المفروضة فلا خلاف في حرمتها عليه صلى الله عليه وسلم، وأما صدقة التطوع فأكثر أهل العلم على تحريمها عليه أيضا، وقالت طائفة: كان يتنزه عنها ولم تكن محرمة عليه. قاله الحطاب. والواجبة كالزكاة والكفارة والنذر. قاله عبد الباقي. وحرمتا عليه صيانة لنصبه الشريف لإنبائهما عن ذل الآخذ وعز المعطي؛ وأبدل بهما الفيء المأخوذ بالقهر والغلبة لإنبائه بعكس ذلك. قاله غير واحد.

وعلى آله؛ يعني أن الصدقتين حرام على آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الصدقة المفروضة فلا خلاف أنها حرام على بني هاشم الذين هم آله على المشهور، وأما صدقة التطوع فالمشهور على ما في التوضيح عن ابن عبد السلام حرمتها عليهم، وهو مذهب مطرف وابن الماجشون والمنافع، فلذلك جزم به المص هنا، ومذهب ابن القاسم أنها لا تحرم عليهم. ابن عبد البر: وهو الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصحيح عندنا، وصرح القرطبي أيضا في سورة براءة بأنه الصحيح. قاله الحطاب. وحرمة الصدقتين على آله ولو من بعضهم لبعض وزوجاته كآله. ويحرم كون آله عمالا على الزكاة في الأصح، وفي كون مواليه