للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على الريق فإنه يقتل الدود (١) وفيه: (كلوا البلح بالتمر وكلوا الخلق بالجديد فإن الشيطان إذا رآه غضب وقال عاش ابن آدم حتى أكل الخلق بالجديد (٢)). انتهى.

وإمساك كارهته؛ يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخصوص بأنه يحرم عليه أن يمسلث في عصمته كارهة بقائها في العصمة معه لا لذاته بل للغيرة التي لا صبر للنساء عليها ولا قدرة لهن على تركها لكونها جبلة منهن، لخبر العائذة القائلة: أعوذ بالله منك، فقال: (لقد استعذت بمعاذ الحقي بأهلك (٣)). رواه البخاري. ومعاذ بفتح الميم أي تحصنت بملاذ وملجإ، وبضمها أي الذي يعاذ به، وألحقي بقطع الهمزة وكسر الحاء من ألحق رباعيا، وبفتح الحاء من لحق. نقله التاودي. وفي حديث مرسل: كان إذا خطب فرد لم يعد. قال الشيخ عبد الباقي: والأصح أن اسم المرأة المذكورة أميمة بنت النعمان بن شرحبيل، وقيل: مليكة الليثية، فإن كرهته لذاته - والعياذ بالله تعالى - كفرت فبانت. وفي الشبراخيتي: أنها -أي المستعيذة- بنت الجون بفتح الجيم وبعد الواو الساكنة نون: وأن اسمها أميمة بنت النعمان بن شرحبيل، والحقي بأهلك بكسر الهمزة وفتح الحاء وقيل بالعكس، قال المناوي؛ إن نساء لقنها أن تقول ذلك، وقلن لها: إنه كلام يعجبه. انتهى.

وتبدل أزواجه؛ يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخصوص بأنه يحرم عليه أن يبدل أزواجه؛ يعني اللواتي خيرهن فاخترنه؛ أي لا يحل له أن يطلق امرأة منهن وينكح غيرها، لقوله تعالى، {وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ} وهذا لم ينسخ كما نص عليه الشيخ بناني. والله تعالى أعلم. واختلف في تفسير الآية على ثلاثة أقوال أصحها قول ابن عباس: أنه لا يحل لك أن تطلق امرأة من أزواجك وتنكح غيرها وهو الذي قدمته، والثاني: لا يحل لك أن تبدل المسلمة التي عندك بمشركة. قاله مجاهد. والثالث: لا تعطي زوجتك في زوجة أخرى، كما كانت تفعله الجاهلية. انتهى. من أحكام ابن العربي. قاله الحطاب.


(١) الجامع الصغير، ٦٣٩٤.
(٢) الجامع الصغير، رقم الحديث، ٦٣٩٥.
(٣) صحيح البخاري، كتاب الطلاق رقم الحديث ٥٢٥٤ و ٣٢٥٥.