للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نكاح التفويض، وأما وطء الأمة المسلمة بملك اليمين فحلال له صلى الله عليه وسلم كما نص عليه غير واحد.

وأشار إلى القسم الرابع بقوله: ومدخولته لغيره؛ يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخصوص بأنه تحرم على غيره زوجته التي دخل بها وتوفي عنها، وحرمة هذه مجمع عليها، واللام في لغيره بمعنى على، وكذا التي مات عنها قبل البناء على المذهب، فلا مفهوم لمدخولته بالنسبة للموت، بخلاف مطلقته قبل البناء بعد الموت، لِهَمِّ عُمَر برجم المستعيذة منه صلى الله عليه وسلم إذ تزوجت بعد وفاته الأشعث بن قيس، فتركها حين أخبر بمفارقته أي النبي صلى الله عليه وسلم لها قبل البناء، وهل كذا قبل موته وهو ظاهر القرطبي أم لا؟ لأن فيه إيذاء له كما هو المشاهد فينا، وكذا لا تحرم مطلقته بعد البناء وقبل المسيس كما عليه القزويني الشافعي، كالتي وجد في كشحها بياضا. وفي الحطاب: الصحيح لا تحرم مدخولته التي طلقها كما للقرطبي وابن شاس، وظاهره حتى التي مسها، وينبغي حمله على التي دخل بها ولم يمسها وهو الذي تطمئن إليه النفس. قاله الشيخ علي الأجهوري. عن شيخه البدر، وتحرم السرية التي فارقها بموت أو عتق أو بيع. نقله الحطاب. عن بعض الشافعية.

قال الحطاب: قلت: وهو ظاهر: وإذا حرمت موطوءته فأحرى أم ولده، وقد قال ابن القطان من أصحابنا في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع: اتفقوا على أن إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق حرا أمه مارية أم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمة على الرجال بعده غير مملوكة، وأنه عليه السلام كان يطؤها بعد ولادتها، وأنها لم تبع بعده ولا تصدق بها، وأنها كانت بعده حرة، قال الإمام الحطاب: وقع بحث بين بعض طلبة العلم في أم ولده إبراهيم عليه السلام، هل هي من أمهات المؤمنين أم لا؟ والذي يظهر لي أنها ليست من أمهات المؤمنين لما في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم لما بنى بصفية قال أصحابه: هل هي (إحدى أمهات المؤمنين؟ أو مما ملكت يمينه، فقالوا: إن حجبها فهي