للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإباحة الوصال؛ هذا من القسم الخامس؛ يعني أنَّ من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أباح له الوصال أي صوم يومين فأكثر دون فصل بينهما بفطر، قال القاضي عياض: كركعه مالك والجمهور لغير النبي صلى الله عليه وسلم، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الوصال، وأجازه جماعة قالوا: والنهي رحمة وتخفيف فمن قدر فلا حرج؛ وأجازه ابن وهب وأحمد وإسحاق إلى السحر، وقال الخطابي هو من خصائصه وحرام على أمته. النووي: والأصح عندنا أن النهي على التحريم، وقيل: على الكراهة، وكرهه مالك ولو إلى السحر، واختار اللخمي جوازه إلى السحر لحديث: (من واصل فليواصل إلى السحر (١)) وهو لابن وهب وأحمد وإسحاق كما مر، وقول أشهب: من واصل أساء، ظاهره التحريم. انظر الحطاب. وفي الصحيحين (أنه صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال، فقيل: إنك تواصل، فقال: إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى) (٢)؛ أي أعطى قوة الطاعم والشارب. قاله الشيخ إبراهيم. قال. وأما الوصال في حق غيره فهو مكروه لأنه موجب للضعف والملل من المواظبة على كثير من وظائف العبادات والقيام بحقها. انتهى.

ودخول مكة بلا إحرام؛ يعني أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أباح له أن يدخل مكة بلا إحرام بحج أو عمرة من غير عذر كحصر عدو، وأما لعذر فلا خصوصية له صلى الله عليه وسلم بذلك. قاله الشيخ إبراهيم. وبقتال؛ يعني أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أباح له القتال بمكة شرفها الله تعالى، وتقدم في الحج أن في جواز قتال الحاصر ترددا فراجعه إن شئت، وقوله: "بقتال"؛ أي بخلاف غيره، وقوله في الحديث: (وإنما أحلت لي ساعة من نهار (٣))، الساعة التي أحلت له من أول النهار للزوال. قال الشيخ إبراهيم. قال: كما في شرح شيخنا لألفية العراقي: وذكر في الشرح هنا أنها من طلوع الشمس إلى العصر. انتهى. ولبعض الشعراء:


(١) إكمال الإكمال، ج ٤ ص ٣٥ وانظر البخاري، رفم الحديث، ١٩٦٧.
(٢) صحيح البخاري، كتاب الصوم، رقم الحديث، ١٩٦٢. صحيح مسلم، كتاب الصيام، رقم الحديث، ١١٠٢.
(٣) صحيح البخاري، كتاب العلم، رقم الحديث، ١٩٦٢. بلفظ: وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، وصحيح مسلم، كتاب الحج، بلفظ: وإنها أحلت في ساعة من نهار الخ رقم الحديث، ١٣٥٥.