للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصلاة والسلام حكم للزبير على الأنصاري الذي أحفظه أي أغضبه؛ إذ قال له: [أن] (١) كان ابن عمتك. ابن غازي: ليس ما قيل باختصاصه - صلى الله عليه وسلم - محصورا فيما ذكر، وذكر شئيا مما مر ثم قال: إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة.

ويحكم لنفسه؛ يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخصوص بأنه يحكم لنفسه على غيره للأمن فيه صلى الله عليه وسلم مما يخشى من حكم الشخص لنفسه: وولده، أي من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه يحكم لولده على غيره لعصمته عليه الصلاة والسلام، وظاهره أنه لا فرق بين العدو وغيره وهو كذلك. قاله الشيخ إبراهيم. وكما يحكم لنفسه وولده يشهد لهما وهذا لازم للحكم لهما، ويحمي له؛ يعني أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن يحمي لنفسه مواتا من الأرض يختص به دون غيره لترعى فيه ماشيته، وقد ثبت أنه حمى النقيع بالنون لكنه لم يحمه لنفسه، وقال عمر رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شيئا، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: (لا حمى إلا لله ورسوله (٢))، فلعل القائل بالاختصاص حمله على ظاهره وهو خلاف ما فسره به الباجي؛ إذ قال: يريد أنه ليس لأحد أن ينفرد عن المسلمين بمنفعة تخصه، وإنما الحمى لحق الله ولرسوله أو من يقوم مقامه من خليفة وذلك إنما هو في سبيل الله والنظر في دينه. قاله الحطاب. قال عبد الباقي: وانظر هل يحمي لولده أم لا؟ انتهى. وقال الشبراخيتي: وثبت أنه صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وحمى ثلاثة أميال بالربذة للقاحه صلى الله عليه وسلم، وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحمي إلا بشروط ستأتي، وهي أن يكون قليلا وعافيا ومحتاجا إليه وكونه لكغزو. انتهى.

ولا يورث؛ يعني أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه لا يورث، وإنما ذكر هذا في قسم التحليل أي الإباحة؛ لأن الرجل إذا قارب الموت بالمرض لم يبق له إلا الثلث، وبقي ملكه صلى الله عليه وسلم بعد موته. نقله الحطاب عن ابن العربي. فيباح له أن يوصي بجميع


(١) في النسخ إذا والمثبت من الحطاب ج ٤ ص ٢٠٤ ط دار الرضوان.
(٢) صحيح ابن حبان، رقم الحديث، ١٣٦.