الجفاف هنا حد البعد في العمد والنسيان، وقد تقدم في الموالاة أن التفريق عمدا لا يحد بالجفاف بل دون ذلك، وينبغي أن يقال هنا كذلك. قاله الحطاب.
واعلم أن صور الوضوء أربع وعشرون صور منها صورة مرتبة، وباقيها منكس وذلك؛ لأن الفرائض المغسولة والممسوحة أربع، ففيما إذا ابتدأ الوضوء بالوجه ست، وكذا إذا ابتدأ بالذراعين، وكذا إذا ابتدأ بالرأس، وكذا إذا ابتدأ بالرجلين كما يظهر ذلك بالتأمل ومن ترك فرضا أتى به وبالصلاة يعني أن من ترك فرضا من فرائض الوضوء عضوا أو لمعة مغسولا أو ممسوحا فإنه يأتي به وبالصلاة المفعولة قبل الإتيان به؛ لأنها باطلة لكونه صلى محدثا لأنه لم يتمم الوضوء، ويأتي بالفرض المذكور بنية إكمال الوضوء، ويعيد ما بعده إن ذكر بالقرب، وإن ذكر بالبعد فإنما يأتي به وحده، وقوله:"أتى به" إن ترك ذلك ناسيا أتى به مطلقا طال التفرق أم لا، ويأتي به بنية كما مر كعامد أو عاجز لم يطل بغير نية فيهما، فإن طال ابتدأ الوضوء وجوبا كما إذا طال تذكره بعد نسيانه، وقد تقدم أنه يأتي بما بعد المتروك إن ذكر بالقرب، وكذا يأتي بما بعده في العمد، والعجز مع القرب، فإن بعد أتى به وحده في النسيان، وبطل في العمد والعجز كما مر، ويأتي به ثلاثا، وبما بعده مرة مرة إن كان قد فعله مرتين أو ثلاثا، وإلا فبما يكمل الثلاث، فيخص قوله: وهل تكره الرابعة لخ بغير هذا. وقوله ومن ترك فرضا أي تركه تحقيقا أو ظنا كشك لغير المستنكح، وإلا لم يعمل به وقوله: ومن ترك فرضا لخ الكلام فيه كالكلام في الموالاة من غير فرق، وقد مر. وقوله: ومن ترك فرضا، يعني غير النية وإلا بطل وضوءه.
وسنة فعلها لا يستقبل يعني أن من ترك سنة من سنن الوضوء تحقيقا أو ظنا كالشك لغير المستنكح يفعلها لما يستقبل من الصلوات ما دام باقيا على طهارته، ولا يعيد ما صلى بذلك الوضوء الذي ترك منه السنة إن كان الترك سهوا، واستحسن اللخمي أن يعيد الناسي في الوقت، والمعروف أن لا إعادة. والسنن التي تفعل إذا تركت: المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين وتجديد الماء والترتيب بخلاف مسح الرأس؛ لأن الإتيان به يوقع في مكروه؛ وهو مسح الرد بماء جديد وبخلاف غسل اليدين أولا، لأن لها بدلا فإنه قد ناب عنها الفرض، وهو غسلهما بمرفقيه، وبخلاف الاستنثار، وتقدم أن من ترك سنة يفعلها لما يستقبل من الصلوات، وكذا ما يتوقف على