الطهارة فيما يظهر ولا يؤمر بفعلها إذا أراد نقض الطهارة أو البقاء عليها فقط، أو مع قراءة القرآن متوضئا بغير مصحف، ويعيد الصلاة في الوقت إن تعمد الترك على المعتمد، وقيل يعيد أبدا، وقيل لا إعادة عليه، ومحل كلام المصنف حيث طال الترك فإن لم يطل الترك كما لو ذكر المضمضة والاستنشاق بعد شروعه في غسل وجهه أو بعد تمامه، فإن كان الترك نسيانا تمادى وأتى بهما بعد تمام الوضوء. قاله الشبيبي والبرزلي، وأفتى أبو يوسف الزغبي برجوعه فأنكر عليه فتواه لفتوى من ذكر بخلافه، وأوقف على نص الموطإ فتمادى على فتواه لموافقته له، ونص الموطإ: وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي وغسل وجهه قبل أن يتمضمض، قال: يتمضمض ولا يعيد غسل وجهه، فحمل البرزلي قول مالك على غير السهو، قال الشيخ محمد بن الحسن: قول الوطإ فنسي صريح في رد ما للبرزلي. انتهى. وإن كان الترك عمدا رجع لما تركه قبل تمام وضوئه ولم يعد غسل وجهه، وفي المدونة: ومن ترك المضمضة والاستنشاق ومسح داخل أذنيه في الوضوء والجنابة حتى صلى أجزأته صلاته، وأعاد ما ترك لما يستقبل. انتهى. ولا يعيد في الوقت على المشهور، وأما بعد الوقت فلا إعادة عليه بلا خلاف أعلمه. قاله الحطاب. يعني فيما إذا كان الترك نسيانا. والله سبحانه أعلم. وتقدم أن من تعمد الترك يعيد على المعتمد. قاله الشيخ عبد الباقي. وقال الحطاب: هو المنصوص لابن القاسم، وقال البساطي إنه المشهور، والقول بأنه لا إعادة عليه في الوقت ولا بعده. قال ابن رشد إنه الصحيح، والقول بأنه يعيد أبدا مضعف، وقد تقدم أن الترك يحصل بالشك في غير المستنكح، وأما المستنكح فقال يوسف بن عمر: يبني على الخاطر السابق، قال الحطاب: هذا على القول الذي مشى عليه ابن الحاجب، وأما على المشهور فإنه يطرح ويلهى عنه. وأما التحقيق فإنه يستوي فيه المستنكح وغيره، وقوله: أتى بها ولا يعيد ما بعدها. وإذا قلنا يجب مسح الأذنين فتركهما سهوا حتى طال فلا يختلف المذهب أنه تصح صلاته. ابن رشد: وجه ذلك مراعاة الخلاف. قاله الإمام الحطاب. ولا فرغ من السنن، وهي لغة الطريقة خيرا كانت أو شرا. وفي اصطلاح الفقهاء لا تستعمل إلا في الخير، وهي ما فعله -صلى الله عليه- وسلم مظهرا له مداوما عليه مع قيام الدليل على نفي وجوبه، أتبعها بذكر الفضائل فقال وفضائله موضع طاهر يعني أن من فضائل الوضوء أي مستحباته أن يكون الموضع الذي يتوضأ فيه