عليه فالظاهر أنه يباع عليها إذ هي المالكة الأصلية والولي قد برئ منهى بعدم عتقه عليه، وهي لا يجوز لها استخدام ولا استقرار ملكه في بقي إلَّا بيعه عليها وهو ظاهر فلا نظر. انتهى.
وإن جنى العبد في يده فلا كلام له يعني أن العبد الصداق إذا جنى على أحد وهو في يد الزوج أو الزوجة فإنه لا كلام للزوج في إسلامه في الجناية ولا في فدائه، وإنما الكلام في ذلك للزوجة، وقوله:"في يده" قصد الوجه الشكل فأحرى إذا كان في يدها، وقوله:"وإن جنى العبد في يده" لخ. قاله في المدونة. وهو مبني على أنَّها تملك بالعقد الجميع. قاله غير واحد. وإذا كان الكلام للزوجة في إسلام العبد وفدائه فإما أن تسلمه في الجناية وإما أن تفديه.
فإن أسلمته للمجني عليه وطلقها قبل البناء وبعد الجناية والإسلام فيها فلا شيء له؛ أي لا يكون للزوج حينئذ من الصداق شيء لا نصف ولا غيره، فلا رجوع له على المرأة بشيء لأنه كهلاكه بسماوي، إلَّا أن تحابي مستثنى من قوله:"فلا شيء له" يعني أن محل كونه لا شيء له فيما إذا أسلمته في الجناية إنما هو حيث لم تحاب، وأما إن حابت بأن تكون قيمته أكثر من أرش الجناية وأسلمته فيها فله أي للزوج إمضاء فعلها، ويكون العبد كله للمجني عليه، وله دع نصف الأرش أي أرش الجناية للمجني عليه وإذا دفع ذلك للمجني عليه فتثبت له الشركة مع المجني عليه فيه أي في رقيق الصداق الجاني، فيكون بينهما.
مثال ذلك ما لو كان أرش الجناية عشرة وقيمته أربعون، فإن شاء ترك العبد على ما فعلت فيه من الإسلام في الجناية. وإن شاء دفع للمجني عليه خمسة ويكون العبد بينهما على السواء، وأشعر كلام المص بأن العبد باق فإن مات فعليها نصف المحاباة عند محمد، وحكى اللخمي أنه لا يرجع عليها بشيء. هذا حكم ما إذا أسلمت العبد في الجناية.
وأما إذا لم تسلمه في الجناية بأن فدته فإن ذلك لا يخلو من أن تفديه بأرش الجناية أو أقلّ أو أكثر، فإن كانت قد فدته بأرشها أي الجناية فأقل منه فإن الزوج لم يأخذه أي ليس له أن يأخذ نصف العبد الجاني، إلَّا بلى فع نصف ذلك الذي فدته به، وإن زاد نصف ما فدته به على نصف قيمته أي العبد وهو مبالغة في أنه ليس للزوج أن يأخذ نصف العبد، إلَّا أن يدفع للمرأة نصف ما فدته به حيث كان أرش الجناية فأقل، وفهم من قوله:"لم يأخذه" لخ أنه إن لم يدفع لها