للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نصف أرش الجناية يكون العبد لها؛ إن كانت قد فدته بأكقر من أرش الجناية فإن الحكم في ذلك كالحكم في مسألة المحاباة المتقدمة فيما إذا أسلمت العبد للمجني عليه، وحينئذ فيخير الزوج بين أن يجيز فعلها ويسلم للمرأة جميعه، وبين أن يدفع لها نصف الأرش الأصلي ويكون العبد بينهما على السوية، فإذا كان أرش الجناية عشرة وفدت هي العبد بعشرين فإن الزوج يخير بين أن يجيز فعلها فيكون العبد كله للمرأة، وبين أن يدفع لها خمسة فيكون العبد بينهما على السوية.

وعلم من هذا التقرير أنه ليس في المص تشبيه الشيء بنفسه، وقد مر قوله: "فله دفع نصف الأرش والشركة فيه"، وهذا بخلاف ما لو باعته وحابت في بيعه وطلقها قبل البناء فإنه يرجع عليها بنصف قيمته ولا يرجع شريكا في العبد ولو كان قائما. قاله أبو عمران وأبو بكر بن عبد الرحمن. والفرق بين المسألتين أن البيع كان جائزا لها وقد أتلفت عليه بعض ثمن نصفه فوجب له الرجوع عليها بما حابت به، وفي الجناية لم تتلف عليه شيئًا فلا يرجع عليها لأن فداءه كاشترائه ولا يجب عليها أن تشتريه بل هي مخيرة في الإسلام والفداء، فلما حابت في الإسلام كان للزوج إبطال ذلك في حصته، وقوله: "وبأكثر فكالمحاباة" وإنما لم يلزمه نصف جميع الفداء لأنَّها متبرعة بالزائد، وقاله محمد واللخمي، وهو خلاف ما ذكره ابن عبد السلام من أنه لا يأخذه إلَّا بنصف فدائه لأنَّها كالمشترية له.

ورجعت المرأة بما أنفقت على عبد أو ثمرة يعني أن الزوج إذا أصدق المرأة عبدا أو ثمرة فأنفقت عليهما، ثم إن النِّكَاح فسخ قبل أن يبني بها لموجب اقتضى ذلك كفساد أو موجب خيار فرجع العبد أو الثمرة إلى الزوج، فإن المرأة ترجع بجميع نفقتها على الثمرة أو العبد وما تقدم من أنَّها ترجع بنصف النفقة فيما إذا كان النِّكَاح يلزم فيه النصف، فلذا عبر هناك بنصف وهنا بما التي هي من صيغ العموم؛ لأنه في فاسد ونحوه، وليس هو بتكرار مع قوله: "وترجع عليه بنصف نفقة الثمرة والعبد" كما قاله الشارح.

وقوله: "ورجعت المرأة بما أنفقت على عبد أو ثمرة" قال عبد الباقي عقبه: وقع صداقا في نكاح لا يلزم فيه صداق كنكاح التفويض حيث لم يفرض فيه أو فرض فيه دون المثل ولم ترض وطلق