للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التي ليست في ولاية إذا كان صداقها مما يتجهز به. انتهى من أبي الحسن. والله تعالى أعلم. نقله الشيخ بناني.

وإن قبض اتبعته أو الزوج يعني أنه إذا قبض الصداق من ليس له قبضه من ولي أو غيره بلا توكيل وتلف، فإنه يكون متعديا في قبضه ويكون الزوج متعديا في دفعه له، فإن شاءت المرأة اتبعت القابض وإن شاءت اتبعت الزوج، فهي مخيرة بينهما فإن اتبعت القابض وأخذت منه الصداق لم يرجع على الزوج بشيء، وإن أخذت الصداق من الزوج رجع على الولي، فقرار الغرم على الولي، وقوله: "أو الزوج" عطف على الهاء من قوله: "اتبعته"، وقال الشبراخيتي وغيره: ويصح رفع الزوج عطفا على الضمير المستتر في "اتبعته". انتهى. والمعنى على هذا أن لكل من المرأة والزوج اتباع الولي، فإن أخذه الزوج منه دفعه لها. قاله عبد الباقي. قال: وهذا الثاني أولى لإفادته أن للزوج اتباع من قبضه أيضًا لما علمت أن قرار (١) الغرم على القابض، والضبط الأول لا يفيد رجوع الزوج عليه. انتهى.

ولو قال الأب بعد الإشهاد بالقبض لم أقبضه حلف الزوج يعني أن من له قبض الصداق كالأب والوصي والمرأة الرشيدة ونحوهما إذا أقر عند الشهود بأنه قبض الصداق من الزوج، ثم بعد ذلك قال لم أقبضه وإنما ظننت به الخير، وقال الزوج بل قبضته، فإن المقر بالقبض لم تسمع دعواه أنه لم يقبضه، ولكن يحلف الزوج بالله الذي لا إله إلَّا هو لقد أقبضته أو لقد قبضته، ومحل حلف الزوج إنما هو حيث قام عليه الأب أو من في حكمه في زمن قريب من اليوم الذي أشهد على نفسه فيه بالقبض.

كالعشرة الأيام في دونها وما فوقها مما يبلغ نصف شهر، فالكاف مدخلة لخمسة أيام، ومفهومه أن ما زاد على نصف شهر لا يحلف الزوج فيه وهو كذلك، وقوله: "ولو قال الأب بعد الإشهاد بالقبض" لخ، قال الإمام الحطاب: ليس هذا بمعارض لقوله فيما تقدم: "ونقدها كذا مقتض لقبضه"، بل المراد به أن هذا اللفظ مقتض للقبض، وإذا كان كذلك فغايته أنه كالتصريح، فإن


(١) في النسخ: إقرار، والمثبت من (ب) و (عب) ج ٤ ص ٤١.