للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ادعت فيه ما ادعت في الصريح قبل قولها: ولا إشكال في ذلك. والله أعلم. انتهى؛ يعني أن ما تقدم من قوله: "ونقدها كذا مقتض لقبضه" إذا ادعت فيه أنَّها إنما قالت ذلك ظنا منها به الخير، فإنه يحلف في كالعشرة الأيام. والله تعالى أعلم. قاله جامعه عفا الله عنه.

وقوله: "في كالعشرة الأيام" بتعريف الجزءين على مذهب الكوفين، وفي بعض النسخ بتعريف الجزء الثاني فقط على مذهب البصريين، وقد نظم الشيخ علي الأجهوري أقسام تعريف العدد بقوله:

وعددا تريد أن تعرفا … فأل بجزءيه صلن إن عطفا

وإن يكن مركبا فالأول … وفي المضاف عكس هذا يفعل

وخالف الكوفي في الأخير … فعرف الجزءين يا سميري

وما مر من كون الزوج يحلف إن قام الأب بالقرب في كالعشرة الأيام ونحوها وإن قام بالبعد فلا، هو مذهب غير واحد من الموثقين. المتيطي: وبه جرى العمل، وفي الموازية أنه يحلف ولو قام بالبعد وبه قال أصبغ وابن حارث وابن لبابة، ونقل ابن حبيب عن مالك وأصحابه أنه لا يحلف إلَّا أن يأتي الأب بسبب يدلُّ على ما ادعاه، وتقع على الزوج التهمة فيحلف ونحوه لابن عبد الحكم. قاله الشارح. والله سبحانه أعلم.