للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كانا زوجين رده ابن عبد السلام بأن مراد أهل المذهب بتصديق الطارئين إنما هو فيمن قدما مصطحبين مؤتلفين على الزوجية، ففي تكليفهما البينة مشقة عظيمة مع عدم ظهور ريبة منهما بخلاف غير الطارئين، وأيضا لو منعناه منها فإما أن نمنعها التزويج فهو حرج ومشقة، وإما أن ننكحها لغيره فهو أعظم ريبة وفيه ترك الظاهر الراجح واستعمال المرجوح. انتهى. وهو كلام جيد. قاله الشراخيتي.

ولو أقام المدعي شاهدا يعني أن المدعي للنكاح منهما إذا لم يأت ببينة فلا يمين له على المنكر، ولا فرق في ذلك بين أن تتجرد الدعوى وبين أن يأتي المدعي بشاهد يشهد له على النِّكَاح، وظاهره ولو كانا طارئين وهو ظاهر كلامه في الشامل، ورد المص بلو قول ابن القاسم في الموازية: إنه يحلف المنكر، فإن نكلت المرأة لم يثبت النِّكَاح ولا تحبس، فإن نكل الزوج غرم الصداق. انتهى. قاله محمد بن الحسن.

وقال الشارح: وانظر هل يلزم الزوج الصداق إذا ادعى النِّكَاح وأقام عليه شاهدا لإقراره بعمارة الذِّمة أو لا؛ لأن المرأة مبرئة له لإنكارها النِّكَاح، قال بعض الشارحين: ويجري هذا النظر فيما إذا ادعى النِّكَاح مجردا عن الشاهد. قاله الشبراخيتي.

قال جامعه عفا الله عنه: والظاهر أنه لا شيء لها لقوله: "لأهل لم يكذبه". والله سبحانه أعلم. وفي الحطاب ما نصه: وأما إقرار الزوج والولي دون المرأة فيؤخذ حكمه مما تقدم للمص؛ إذ قال "وحلف رشيد وأجنبي". لخ انتهى.

وحلفت معه وورثت يعني أن المرأة إذا أقامت شاهدا واحدا على ميت أنه زوجها فإنها تحلف مع الشاهد وترث عند ابن القاسم؛ لأن الدعوى آلت إلى المال، فإن نكلت حلف من يظن به العلم من الورثة، ومحل الإرث حيث لا وارث ثابت بالنسب كما مشى عليه الحطاب وتبعه الشيخ سالم ومشى عليه في التوضيح وأقره الناصر اللقاني وهو المعتمد، ولا صداق للمرأة فليس لها إلَّا الميراث، وتجب عليها العدة لحق الله، والظاهر حرمتها على آبائه وأبنائه ولا خصوصية للمرأة بما ذكر، بل الرجل لو أقام شاهدا على نكاح ميتة يحلف مع شاهده ويرث، فالأولى أن يقول: وحلف معه وورث ليشمل الصورتين، وصورة المص أن الدعوى بعد الموت، فلو ادعى أحدهما