للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونعتَ معمولي وحيدي معنى … وعمل أتبع بغير استثنا

فإن مفهومه امتناع الإتباع فيما إذا اختلف العاملان كما هنا. وأجيب بأن المسألة ذات خلاف، فما هنا مبني على أحد القولين؛

وأجيب أيضا بأنه نعت مقطوع عن التبعية منصوب بفعل تقديره: أعني واعترض بأن المنعوت هنا نكرة، وأجيب بأن محل المنع إنما هو في القطع الاختياري، لا في القطع الحاجي الذي لا مندوحة عنه كما هنا. والله سبحانه أعلم. انظر حاشية الشيخ بناني. وحيث كان الاستجمار باليد اليسرى فأمر الغائط واضح، وكذا حدث المرأة من قبلها، وأما الرجل فيمسك الحجر ونحوه بيمينه، وذكره بيسراه، ويحرك الذكر بيسراه إلى الحجر الذي هو ممسك له بيمينه، وإمساك الحجر بيمينه بمنزلة صب الماء في الاستنجاء، فلا يرد أنه إنما حصل بهما. قاله الشيخ عبد الباقي. وفي شرح الشيخ ميارة عن المازري: يأخذ المستجمر ذكره بشماله يمسح به الحجر. عياض: إن لم يمكنه أمسك الحجر بيمينه، وحرك بشماله ذكره إليه. انتهى. وفي التتائي ويجعل الحجر في اليمنى، ويمسح ذكره بيده اليسرى حتى يجف. وقيل يجعل الحجر بين رجليه، ويضع ذكره عليه وقتا بعد وقت حتى يجف. وسيأتي صفة المسح عند قوله: "ووتره" وقوله: "واستنجاء بيد" لخ هو واضح إن كانت اليد تصل للمحل، فإن لم تصل كما لو كانت المرأة من السمن بحيث لا تصل إلى موضع النجاسة منها، فلا يجوز لها أن تترك غيرها يغسل لها ذلك من جارية أو غيرها ولا يجوز أن يكشف عليها غير زوجها، فإن أمكن زوجها أن يغسل لها ذلك فبها ونعمت، وله الأجر في ذلك والثواب الجزيل، وإن أبى فليس ذلك واجبا عليه، وتصلي هي بالنجاسة، ولا يكشف عليها أحد؛ لأن ستر العورة واجب اتفاقا، وإزالة النجاسة في الصلاة مختلف فيها على أربعة أقوال: أحدها الاستحباب، وما اختلف فيه فارتكابه أيسر من الذي لم يختلف فيه، وأما الرجل فإن كان لا يصل إلى ذلك بيده، فإنه يتعين عليه إن قدر أن يشتري جارية تلي ذلك منه، وإن تطوعت الزوجة بغسله لم يجب عليه شراء الجارية، ولا يحل له أن يكشف على عورته غير من ذكر، فإن لم يجد فصلاته بالنجاسة أخف من كشف عورته، وهذا