كله على مذهب الإمام مالك رحمه الله. نقله الحطاب. واعلم أنه يقال لليسرى يسار بالفتح والكسر، ويقال جلس على يَسرته ويَمنته بفتح أولهما وسكون ثانيهما؛ أي جلس على يساره أو يمينه.
وبَلّها قبلَ لقي الأَذى يعني أنه يستحب للمستنجي بالماء أن يبل يده قبل ملاقاتها للأذى؛ أي يبل ما يلاقي الأذى منها؛ وهو الخنصر والبنصر والوسطى كما نص عليه الشبراخيتي، فيبلها قبل غسل قبله ودبره كما في الرسالة والجواهر وغيرهما. قاله الحطاب. وفي شرح الشيخ ميارة ومنها أي من آداب قضاء الحاجة: أن يفرغ الماء على يده قبل أن يلاقي بها الأذى، وقوله:"لقي" بضم اللام وكسر القاف وتشديد المثناة التحيتة؛ أي ملاقاة، والأذى هنا شامل لنجاسة القبل والدبر، وندب بلها ليلا يقوى بها علوق الرائحة، فإذا بل ما يلاقي الأذى منها؛ وهي الأصابع الثلاثة الذكورد قبل أن يلاقي بهن الأذى لم يقوَ بهن علوق الرائحة فيسهل زواله، وإذا لاقت النجاسة وهي جافة تعلقت الرائحة باليد وتمكنت منها.
وغسلها بكتراب بعده أي بعد لقي الأذى؛ يعني أنه يندب للمستنجي أن يغسل يده بعد ملاقاتها للأذى بما يزيل علوق الرائحة منها من تراب أو رمل أو طين أو أشنان بضم الهمزة وكسرها كما في القاموس أو اذخر أو صابون أو نحو ذلك والباء للاستعانة، والندب منصَبٌّ على قوله:"بكتراب" وأما غسلها فعلى حكم النجاسة. وقوله:"وغسلها بكتراب بعده" هو فيما إذا استجمر بها ابتداءً، وفيما إذا استنجى بها من غير استجمار بلَّها فيهما قبل لقي الأذى، أم لا؟ وأما إذا استجمر بغيرها ثم استنجى بها فلا يندب غسلها بكتراب بعده؛ لأنه إنما لاقى بها حكم الأذى ويفيد المص هذه الصور الثلاث بجعل الضمير في قوله:"بعده" للقي الأذى وستر إلى محله أي محل قضاء الحاجة، ومعنى قوله:"ستر" إدامة ستر، يعني أنه يندب لقاضي الحاجة أن يديم ستره؛ أي يترك ثوبه مسدولا عليه إلى أن يجلس في المحل الذي يريد فيه قضاء الحاجة، ولا يحمل على ظاهره أنه إذا وصل إلى محل قضاء الحاجة لم يطلب بعد ذلك بالستر، بل هو مطلوب به إلى الجلوس، فيستحب أن يديم الستر في حال انحطاطه إلى الجلوس حتى يجلس، لكونه أبلغ في الستر. ابن عبد السلام: يستحب أن يديم الستر إلى الجلوس إذا كان الموضع لا