للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يخشى على الثياب فيد من النجاسة، وإلا جاز كشف العورة قبل الجلوس، وفي الجواهر: وأن يديم الستر حتى يدنو من الأرض إن أمن نجاسة ثوبه. وذكر صاحب الطراز والقرافي عن الترمذي (أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض (١) وقوله: "وستر إلى محله" محل الندب إذا كان لا يراه الناس، وإلا فالستر واجب. قاله الحطاب وغيره. وفي الحديث: (إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله، فاستحيوا منهم وأكرموهم (٢))، وروي أن الله تعالى أوحى إلى إبراهيم عليه السلام (إن استطعت أن لا تنظر عورتك الأرض فافعل). فاتخذ السراويل. وقوله: "إلى محله" قد تقدم أن الضمير عائد إلى قضاء الحاجة. ويحتمل أن يعود على الأذى؛ أي إلى محل خروج الأذى، فيفيد أنه يندب له إدامة ستر العورة إلى الجلوس، هذا حكم الجلوس لقضاء الحاجة. وأما القيام من محل قضاء الحاجة: فمذهب الشافعية أنه يندب له أن يرخي الستر شيئا فشيئا حتى يتم قيامه ما لم يخف تنجس ثوبه. فإن خافه رفع قدر حاجته. نقله الحطاب. قال: ولم أقف فيه على نص للمالكية. انتهى. قال جامعه عفا الله تعالى عنه: وقد نصوا على أن من لم يجد لإمامه كلاما في مسألة، يعمل فيها بكلام غيره من الأئمة إن وجده، ولا يخرج عن أقوال العلماء. وإعداد مزيله يعني أنه يندب لقاضي الحاجة أن يُعِدَّ أي يهيئ أي يُحضر ما يزيل به عنه النجاسة مائعا كان أو جامدا، والضمير في مزيله؛ للأذى. قاله الشيخ عبد الباقي. وقال الشيخ محمد بن الحسن: المندوب إعدادهما معا لا أحدهما فقط، ففي قواعد عياض: من آداب الأحداث أن يعد الماء والأحجار عنده. انتهى. ودليل ما ذكره المصنف قوله صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الملاعن وأعدوا النبل (٣)) جمع نبلة كغرفة وغرف والمحدثون يفتحون النون والباء. قاله في النهاية. وفي القاموس: النبل محركة عظام الحجارة وصغارها ضد، والحجارة يستنجى بها كالنبل كصرد. انتهى. وقال


(١) الترمذي، أبواب الطهارة، رقم الحديث ١٤.
(٢) الترمذي، كتاب الجمعة، رقم الحديث ٢٨٠٠.
(٣) الإتحاف، ج ٢ ص ٣٤٠.