للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطرز: النبل بالضم والفتح حجارة الاستنجاء، والضم اختيار الأصمعي: وأما النبل بضم النون وسكون الموحدة فهو الفضل كما قال:

ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ … كفى المرء نبلا أن تعد معايبه

ووتره يعني أنه يندب إيتار المزيل من ثلاث إلى سبع، فإذا لم ينق إلا بثمان فلا يطلب التاسع، والاثنان أفضل من الواحد، ومحل ندب الإيتار حيث أنقى بالشفع، وإلا وجب الوتر، ومحل الندب أيضا حيث كان المزيل جامدا، وأما الماء فلا يطلب فيه ذلك، ويحصل فضل الإيتار بحجر له شعب ثلاث، خلافا لابن شعبان وأبي الفرج القائلين: لابد من ثلاثة أحجار، وعلى ما لهما فهل يجب لكل مخرج ثلاث، أو تكفي الثلاث لهما معا؟ قولان. وصفة المسح قال ابن عرفة: وفي مسح المحل بكل حجر منها، أو لكل صفحة حجر والثالث لهما، ثالثها الثالث للمسربة للباجي مع الأكثر والأخفش والدارقطني لرواية حديثه انتهى وفي التتائي: وصفته؟ يعني المسح في الدبر أن يمسح الصفحة اليمنى بحجر، واليسرى بالثاني، والثالث للوسط. وقيل يمسح الجميع بكل واحد منها، وفي القبل لابد من تعميم المحل بالثلاثة. ذكره ابن فرحون.

وتقديم قبله يعني أنه يندب لقاضي الحاجة أن يقدم قبله في الإنقاء استنجاء واستجمارا، وقيد بما إذا لم يقطر بوله عند مس دبره، وبما إذا لم يخش بتقديم قبله فوات الرفقة. قاله الشبراخيتي. وفي الحطاب عند قوله: "وتقديم قبله" قال سند هذا ما لم يكن ضرر يمنع ذلك كمن يحصل له قطر البول عند ملاقاة الماء لدبره، فإنه يغسل الدبر أولا، ثم القبل. انتهى.

وتَفريجُ فَخذيه أي يندب لقاضي الحاجة عند البول والغائط والاستنجاء أن يفرج بين فخذيه، لأنه أبلغ في استفراغ ما في المحل من الأذى، وليلا يتطاير عليه شيء من النجاسة لا يشعر به. انظر الشبراخيتي. واسترخاؤه يعني أنه يندب للمستنجي أن يسترخي في حال الاستنجاء، ويكون الاسترخات قليلا كما في الرسالة، وندب الاسترخاء ليلا ينقبض المحل على ما فيه من الأذى؛ وربما أدى الانقباض إلى الشك في طهارة الحدث لاحتمال خروجه من المخرج بعد الوضوء، وهذا يوجب نقض الطهارة. وعلله في المدخل بأنه يؤدي إلى الصلاة بالنجاسة، وقد شاع