أن الشيخ أبا محمد ريئ في النوم بعد موته؛ فقيل له ما فعل الله بك، فقال: غفر لي بقولي في الرسالة: ويسترخي قليلا، فإني لم أشق إليه، وهو منقول عن بعض الأصحاب لكنه اشتهر بإيداعه في الرسالة عند الصغار والكبار، فكأنه لم يسبق إليه أشار له العلامة ابن مرزوق، وكان على المصنف أن يقيد الاسترخاء بالقلة كما في الرسالة، وكذا في الغسل، فإنه يقيد بالقلة أيضا.
وَتَغطيةُ رأسه يعني أنه يندب لقاضي الحاجة حال قضاء الحاجة ومتعلقها كاستنجاء أن يغطي رأسه، وهل المراد أن لا يكون مكشوفا؟ وهو ما يفهم من الأبي وغيره، أو برداء ونحوه زيادة على المعتاد لما كان يفعله الصديق، طريقان: والطريق الأول لا يقتضي تغطية لحيته، بخلاف الثاني غالبا: والتغطية على الأول آكد ندبا منها على الثاني. قاله الشيخ عبد الباقي. وقال الشبراخيتي: وتغطية رأسه بما يقي الشعر من علوق الرائحة، ولو بكمه أو طاقيته، بدليل أنه يكره أن يذهب للخلاء حاسرا عن رأسه: وأما قول الصديق رضي الله عنه وهو يخطب: أيها الناس استحيوا من الله إذا خلوتم إني لأذهب لقضاء حاجتي مقنعا رأسي بردائي حياء من ربي، فإنما كان علي سبيل البالغة في الستر. انتهى. وقال الحطاب عند قوله:"وتغطية رأسه" ذكره ابن العربي في العارضة، ونقله عنه ابن عرفة، وعده أيضا في المدخل من الخصال المطلوبة. قال: وكذلك عند الجماع، ونقله الأبي عن الغزالي؛ ونصه: أن لا يدخل حاسر الرأس، قيل خوف أن تعلق الرائحة بشعر رأسه، وقيل لأن تغطية الرأس أجمع لمسام البدن وأسرع لخروج الحدث. انتهى. وقال الدميري الشافعي: ويندب أن لا يدخل حاسر الرأس، بل يستره ولو بكمه تخوفا من الجن. انتهى. كلام الحطاب. وقال الخرشي: ومن الآداب تغطية الرأس ولو بكمه خوفا من علوق الرائحة بالشعر، أو لأنه أسرع لخروج الحدث. انتهى وقال الشيخ محمد بن الحسن: وتغطية رأسه؛ أي حياء، وقيل خوف علوق الرائحة؛ ولأول هو المنصوص. انتهى. وقال الشيخ الأمير: وتغطية الرأس لأنه أعون وأحفظ لمسام الشعر عن الرائحة. انتهى. فتحصل من هذا أن ندب تغطية الرأس معلل بخوف علوق الرائحة، وهو خلاف النصوص أنه يغطي حياء كما مر عن السيد الصديق رضي الله عنه؛ وقيل: لأنه أعون وأحفظ لمسام الرأس، وقيل: تخوفا من الجن، فتلك أربعة أقوال.