للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خاتمه (١) وقال الشيخ عبد الباقي ومفهوم قوله: "بكنيف" عدم وجوب وندب تنحية ما ذكر بموضع أحدث فيه غير كنيف، وفي كراهة قراءته بعده به وحرمتها قولان. واتفق على المنع حال نزول خبث واستبراء بغير كنيف. انتهى. وفيه: ومنع أيضا استنجاء بيد فيها خاتم فيه اسم الله واسمُ نبي من الأنبياء كاسم الله على الأصح. وفيه: أنه يجوز الدخول بالقرءان لارتياع أو خوف ضياع مستورا فيهما كالتحرز ببعضه فقط بساتر لا بجميعه فيما يظهر.

ويقدم يسراه دخولا يعني أنه يستحب لقاضي الحاجة عند دخول الكنيف أن يقدم رجله اليسرى في دخوله للكنيف. وقوله: "دخولا" منصوب على نزع الخافض أي في الدخول. ويمناه خروجا يعني أنه يستحب لقاضي الحاجة أن يقدم يمينه في خروجه من الكنيف، وبما قررت علم أن التيامن مندوب في حالة الخروج من الكنيف، والتياسر مندوب في حالة دخوله فهما مندوبان. وفي الأمير عاطفا على ما هو مطلوب: وتياسر بالدخول وتيامن بالخروج. انتهى. وهذا الأدب خاص بالكنيف لقاعدة الشرع أن ما كان من باب التشريف يندب فيه التيامن كلبس سراويل، وخف، وترجيل شعر، وحلق رأس، وخروج من حمام، وفنادق، وما كان بضده ندب فيه التياسر كنزع نعل، وخف؛ وسراويل، وخروج من مسجد، ودخول فندق، وحمام، ومرحاض، وموضع ظلم، ومعصية، وسوق. واختلف في لبس خاتم، وإزالة أذى من أنفه وامتخاط، والراجح ندب التياسر في الثلاثة. قاله الشيخ عبد الباقي. وقال الدميري من الشافعية: وهذا الأدب لا يختص بالبنيان عند الأكثر، بل يقدم اليسرى إذا بلغ موضع جلوسه من الصحراء، فإذا فرغ قدم اليمنى. وروى الترمذي الحكيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه من بدأ برجله اليمنى قبل اليسرى إذا دخل الخلاء ابتلى بالفقر، ولو قطعت رجله، واعتمد على عصا فالمتجه إلحاقها بالرجل. قاله الأسنوي. قاله الحطاب.


(١) الترمذي، كتاب اللباس، رقم الحديث ١٧٥٢.
- أبو داود، كتاب الطهارة، رقم الحديث: ١٩.
- ابن ماجه، كتاب الطهارة، رقم الحديث: ٣٠٣.