ليست فيه كراهة شديدة لا أنه مستوي الطرفين أعني فعله وتركه؛ لأن السكوت عن كل كلام مستحب. قاله الحطاب.
واعلم أن القراءة في الطرق مكروهة. واعلم أن الذكر عند نفس قفاء الحاجة، ونفس الجماع لا يكره بالقلب إجماعا، وأما الذكر باللسان حالته فليس مما شرع لنا ولا ندبنا إليه ولا نقل عن أحد من الصحابة، بل يكفي في هذه الحالة الحياء والمراقبة. وذكر نعم الله تعالى في إخراج هذا القذر المؤذي الذي لو لم يخرج لقتل صاحبه، وهذا من أعظم الذكر، ولو لم يكن باللسان. قاله الحطاب. وقد كره مالك أن تعطى الدراهم فيها أسماء الفه تعالى اليهودَ والنصارى، والحامل من كلامهم في مسألة الاستنجاء بالخاتم الذي فيه ذكر الله ثلاثة أقوال: التحريم؛ وهو الذي يفهم من كلام التوضيح وابن عبد السلام وابن العربي وصاحب المدخل، وهو الراجح لملاقاة اسم الله للقذر، وليس كدخول الكنيف به للعلة المذكورة. والكراهة والجواز؛ وهو غير ظاهر، وهي رواية منكرة. قال في الدخل: هي رواية منكرة عند أهل المذهب من آخرهم، ومثل هذا لا ينبغي أن ينسب إلى آحاد العلماء فضلا عن الإمام مالك. انتهى. وفي المدخل: ولم يمنع الشارع من ذكر الله تعالى في حال من الأحوال إلا في موضع الخلاء فإنه يكره، ولا بأس بذكر الله هنالك للارتياع وما يشبهه، وليس بمكروه. انتهى. ويجوز نقش اسم الله تعالى في الخاتم على المشهور وهو الصحيح، وقيل لا يجوز، وقد روي عن ابن عباس أنه يكره ذكر الله على حالتين على خلائه، وهو يواقع أهله. البرزلي: وأما قراءة القرآن أو الذكر في المواضع الدنِسَة بنجاسة أو قذارة فينبغي أن ينزه ذكر الله عن ذلك، وقال مالك رحمه الله: إني لأعظم أن يعمد إلى دراهم فيها ذكر الله فيعطاها نجسا فأعظم ذلك إعظاما شديدا، وكرهه وفي آخر كتاب الفروق أنه يكره الدعاء في مواضع النجاسات والقاذورات. قاله الحطاب.
وعلم مما قررت أن قوله:"وبكنيف نحى ذكر الله" لا فرق بين كونه مكتوبا في رقاع أو منقوشا في خاتم ونحوه كما في الشارح. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم: (كان إذا دخل الخلاء نزع