الباقي. وقال الشبراخيتي عند قوله:"مع العزل" ما نصه: فلا تطلق في إن كنت؛ لأن الحمل عن ذلك نادر وتطلق في إن لم تكوني وهذا ضعيف. انتهى. وقوله:"أو إن كنت حاملا" لخ قال الشارح: هذا كقول مالك، وإن قال لها إن كنت حاملا فأنت طالق أو إن لم تكوني حاملا فأنت طالق: فإن كانت في طهر لم يمس فيه أو مس ولم ينزل كان محملها على البراءة من الحمل، يريد فإن قال: إن كنت حاملا لم تطلق، وإن قال: إن لم تكوني حاملا تطلق عليه اللخمي: وكذا إن كان يعزل لأن الحمل عن العزل نادر. انتهى.
أو إن لم يمكن اطلاعنا عليه يعني أن الزوج إذا علق الطلاق بأمر لا يمكن اطلاعنا عليه حالا ولا مئالا فإنه ينجز عليه الطلاق، ومثل لذلك بقوله: كقوله لها أنت طالق إن شاء الله أو أنت طالق إلا أن يشاء الله"، وجعل المص المشيئة مما لا يمكن الاطلاع عليه تبعا لابن يونس، واعترضه ابن رشد بأنه يضاهي قول المعتزلة بحدوث الإرادة، والحق كما قال ابن عرفة وأصله لابن رشد أنه إنما ألزمه مالك الطلاق لأنه معلق على أمر محقق وقوعه؛ لأن قوله: "إن شاء الله" يحتمل أن يكون المعنى إن شاء الله طلاقك، وقد شاء طلاقها بقوله لها: أنت طالق ويحتمل أن يكون المعنى إن شرع الله الطلاق وقد شرع لزومه بقوله أنت طالق. والله أعلم. نقله بناني.
وقوله: كإن شاء الله قال الشبراخيتي معللا له: لأن جميع ما يقع في الكون صادر عن مشيئة الله تعالى. انتهى. وقال عبد الباقي: لأن المشيئة لا تنفع في غير اليمين بالله كما قدمه. انتهى. أو الملائكة يعني أن الزوج إذا قال لزوجته أنت طالق إن شاءت الملائكة فإنه ينجز عليه الطلاق، لأن هذا مما لا يعلم حالا ولا مئالا فالعصمة مشكوك فيها أو الجن يعني أن الزوج إذا قال لزوجته أنت طالق إن شاءت الجن فإنه ينجز عليه الطلاق؛ لأن هذا مما لا يعلم حالا ولا مئالا فالعصمة مشكوك فيها، وقال الشارح مفسرا للمص: أي وكذا ينجز الطلاق إذا علقه على ما لا يمكن اطلاع البشر عليه، كقوله: أنت طالق إن شاء الله وكذا أنت طالق إن شاءت الملائكة أو الجن على الأصح: وقيل لا تطلق عليه في ذلك.