للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على النفي والتبس عليه الحال وتعذر التحقيق طلقتا؛ لأنه لا يمكن دعوى التحقيق في الجانبين، فإن بان له شيء عمل عليه؛ ولما أنهى الكلام على ما ينجز فيه الطلاق شرع في الكلام على ما لا ينجز فيه فقال: ولا يحنث إن علقة بمستقبل يعني أن الزوج إذا علق الطلاق على مستقبل ممتنع وجوده فإنه لا ينجز عليه الطلاق لعدم حنثه سواء كان امتناع وجوده من جهة العقل، كما لو قال لها: أنت طالق إن جمعت بين وجودك وعدمك أو من جهة الشرع كأنت طالق إن زنيت، قدم لفظ الطلاق كما رأيت أو أخره، وكذا لو قال: علي الطلاق إن زنيت أو لا زنيت لامتناع الشرط فيمتنع المشروط الذي هو الطلاق؛ أو من جهة العادة كما لو قال: هي طالق إن لمست السماء أو إن لمست السماء فهي طالق، وهذا في صيغة البر كما أفاده بقوله: ممتنع، وأما في صيغة الحنث كإن لم أجمع بين وجودك وعدمك فأنت طالق وكإن لم أمس السماء فأنت طالق فينجز عليه، كما لو قال: إن لم أزن فأنت طالق لكن بحكم حاكم كما مر في قوله أو بمحرم فراجعه إن شئت. ومحل كلام المصنف حيث لم يقع المحلوف عليه فإن وقع كالمتنع شرعا حنث وذلك ظاهر أو إن شاء هذا الحجر يعني أن الزوج إذا قال لزوجته: أنت طالق إن شاء هذا الحجر أو الحائط أو أنشد الحمار قفا نبك فإنها لا تطلق عليه وقوله أو إن شاء هذا الحجر مثال ثان للممتنع عادة قال الشارح: وإنما لم يحنث في هذا لأنه علقه على أمر لا يمكن وجوده وهذا هو الأصح وهو قول ابن القاسم في المدونة؛ وقال سحنون: يحنث ولابن القاسم مثله، وذكر عبد الوهاب في إن شاء هذا الحجر روايتين وصحح اللزوم وشهره المازري لكن ورهب المدونة عدم اللزوم وعليه عول هنا. انتهى. وقوله: أو إن شاء هذا الحجر لا يلزم الطلاق سواء قدم لفظ الطلاق أو أخره وقوله أو إن شاء هذا الحجر عورضت هذه المسألة بلزوم طلاق الهزل كأنت طالق إن لم يكن هذا الحجر حجرا، وأجاب الغبريني بجواب غير ظاهر. قال بناني عند قول المص هنا: أو إن شاء هذا الحجر، هذا قول ابن القاسم في المدونة، وقال ابن القاسم في النوادر، يلزمه الطلاق، وبه قال سحنون؛ وذكرهما عبد الوهاب روايتين؛ وأن لزوم الطلاق أصح، وحينئذ يستوي مع ما تقدم في قوله: إن لم يكن هذا الحجر حجرا، والفرق الذي ذكره الغبريني بينهما قال ابن عاشر: عمل باليد ومحض دعوى، وفرق الغبريني هو أن الهزل واقع فيما تقدم على ذات الحجر، وما هنا في أمر خارج عن الذات؛ لأن المشيئة خارجة عن ذات الحجر وهي ممتنعة عادة لا عقلا، فلهذا لم